نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 287
باب
الأحكام
يلزم من يلي [١] بشيء من الأحكام
الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي [٢] به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل.
لان الحكم موجب
للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة
الاستحقاق وكيفيته.
والمفتي مخبر
عن الله سبحانه بالإيجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره ، والصدق
في الفتيا متعذر من دون العلم.
والعامل مستبيح
بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك ، ومحرما
بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا ، فلا يحسن منه العمل في شيء من
ذلك ولما يعلم حكم الله فيه ، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم
بذلك من دينه تعالى.
وهو على ضروب
نذكرها ونفصل أحكامها.
ان قيل : أبينوا
عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات؟ فانا لم نجد أحدا من المصنفين
أشار الى ذلك فان كانت خارجة عن القبيلتين