responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 287

باب الأحكام

يلزم من يلي [١] بشي‌ء من الأحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي [٢] به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل.

لان الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته.

والمفتي مخبر عن الله سبحانه بالإيجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره ، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم.

والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك ، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا ، فلا يحسن منه العمل في شي‌ء من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه ، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى.

وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها.

ان قيل : أبينوا عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات؟ فانا لم نجد أحدا من المصنفين أشار الى ذلك فان كانت خارجة عن القبيلتين


[١] في بعض النسخ : بلى.

[٢] في بعض النسخ : بلى.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست