responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 237

فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهن مغمضات ، وان كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها ، فان لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون [١] مغمضا في ثيابها.

ويغسل المحرم كالمحل ، ولا يقرب بطيب.

ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما الا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل وان كان جنبا ، ويدفن بثيابه الا السراويل والخف والفروة والقلنسوة ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معه الا الخف.

وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.

فاذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه الى المرفقين ، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به ، ويحشو أسفله بقطن ، ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذؤابتين على صدره إحديهما على يمينه والأخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف [٢] ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ، وتجزى واحدة.

وأفضل الأكفان الثياب البياض ( كذا ) من القطن والكتان ، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة. وان لم يكن له الا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار حسب.

وليحصل [٣] معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل ، إحديهما لاصقة بجلده ، والأخرى بين الدرع واللفافة.

ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، ويجزى مثقال واحد ، يجعل على مساجده السبع [٤] وطرف أنفه.


[١] في بعض النسخ : المؤمن.

[٢] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : اللفاف.

[٣] ولتجعل. ظ.

[٤] السبعة.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست