نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 236
فصل
في أحكام الجنائز من فروض الكفاية
فيلزم من حضر
مسلما قد احتضر أن ينقله الى موضع مصلاه ، وليوجهه إلى القبلة ، ويلقنه جمل
المعارف وكلمات الفرج ، فاذا قضى نحبه فليغمض عينيه ، ويطبق فاه ، ويمد يديه مع
جنبيه ويمد رجليه ، يتولى ذلك منه الرجال ، وان كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء
المأمونات العارفات ، وان فقد الرجال ، في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء
أو المأمونات من الأجانب. وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء ، ولا يقرب موضعه
بنوح [١] ولا غيره من القبائح.
وليكثر عنده من
تلاوة القرآن ، وان كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح ، ولا يجعل عليه حديد.
فإذا أريد غسله
فلينتقل الى سريره متوجها الى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال
، يتولى ذلك العارف ، ويصب الماء عليه آخر ، وليكثر من قوله : عفوك عفوك.
وان كان الميت
رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه ، فان لم يكن له
[١] هذه الكلمة
أثبتت في النسخ على أشكال مختلفة ، ويحتمل أن يقرء كما أثبتناه.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 236