responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 236

فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية

فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله الى موضع مصلاه ، وليوجهه إلى القبلة ، ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج ، فاذا قضى نحبه فليغمض عينيه ، ويطبق فاه ، ويمد يديه مع جنبيه ويمد رجليه ، يتولى ذلك منه الرجال ، وان كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء المأمونات العارفات ، وان فقد الرجال ، في حق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء أو المأمونات من الأجانب. وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النساء ، ولا يقرب موضعه بنوح [١] ولا غيره من القبائح.

وليكثر عنده من تلاوة القرآن ، وان كان ليلا أسرج عليه في البيت مصباح ، ولا يجعل عليه حديد.

فإذا أريد غسله فلينتقل الى سريره متوجها الى القبلة ويغسل على الوجه الذي ذكرناه في باب الأغسال ، يتولى ذلك العارف ، ويصب الماء عليه آخر ، وليكثر من قوله : عفوك عفوك.

وان كان الميت رجلا بين النساء غسله ذوات أرحامه ، فان لم يكن له


[١] هذه الكلمة أثبتت في النسخ على أشكال مختلفة ، ويحتمل أن يقرء كما أثبتناه.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست