responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 231

ان مات المودع لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمها الى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين [١] استحقاقهم ، ولا يجوز له تسليمها الى من لا يعلم أنه لا يستحقها [٢] من الأهل وان حكم بها ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث ، وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لها في الملة.

فإن اضطر الى الجور [٣] فليسلمها الى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي عليه دون المودع ، فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن. وان أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها.

وان لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال.

وان هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن ، فان ادعى المودع تفريطا فعليه البينة ، فان لم يقمها فالقول قول المودع ان كان مأمونا ، وان ارتيب به استحلف على ما يقول ، فان اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها ، وان اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقر به ، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك ، فإن أقام بينة حكم بها والا حلف المودع وبري‌ء ، وقد روى : « ان اليمين في القيمة على المودع » وفي هذا نظر.

وان كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الإيداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلى سلطان الإسلام العادل عليه‌السلام [٤] ويرد المغصوب الى مستحقه ، فان لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها الى الامام العادل ، فان تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة


[١] تعيين.

[٢] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة « لا » في إحدى الجملتين.

[٣] كذا.

[٤] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست