نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 221
فصل
في العمرة المبتولة
العمرة
المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، متمتعة [١] بالعمرة إلى
الحج يجزيه مثل عمرة مفردة ، وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه الى الاعتمار في
كل شهر مرة أو في كل سنة مرة وأفضل [ أوقات ] [٢] السنة للاعتمار شهر رجب.
وصفتها أن يحرم
حاضروا مكة من أي المواقيت [٣] ويحرم أهل كل مصر من ميقاتهم بعد الغسل ولبس ثوبي
الإحرام وصلاة ركعتين ، يقول بعدهما مريده : « اللهم اني أريد العمرة فيسرها لي
وأعنى على أدائها ، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم
لك شعري وبشرى » ـ الى آخر الكلام الذي قلناه في إحرام الحج.
ثم ينهض فيلبي ولا
يزال ملبيا لتلبيته الواجبة والمندوبة ، ويقول في تلبيته : « لبيك اللهم بعمرة [٤] تمامها عليك
لبيك » ، فاذا عاين البيت قطع التلبية وأتى