فان صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدى المناسك ، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب الا أن يضمن العود.
وان مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشيء من مال النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب.
وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل ، فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه.
وإذا فضل من نفقة الحج شيء فهو له ، وان عجزت عن النفقة فعليه ، الا أن يشترط [١] فيكون لهما ما اشترطاه.
[١] كذا.