responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 191

يليه الوقوف [١] بعرفة ، والذي يليه الوقوف [٢] بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمى جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات.

والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي.

الفصل الثاني

الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ، وإفراد للحج.

فصفة المتعة أن يضيف المتمتع الى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقران أن يقرن إحرام الحج بسياق الهدى ، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدى.

والحج من حيث كان حجا لا يختلف [٣] مناسكه ، وانما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف وسعى ، وفي القران سياق الهدى ، ويتجرد في الإفراد منهما.

وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الإسلام غيره ، والتطوع به أفصل من الإقران والإفراد.

فأما الإقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر


[١] للوقوف.

[٢] للوقوف.

[٣] لا تختلف.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست