responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 192

ميلا من أى جهاتها كان.

وهو على ضربين : واجب ومندوب.

والواجب ضروب ثلاثة : حج الإسلام ، وحج النذور ، وحج الكفارة.

والتطوع ما ابتدأ به.

والفرق بين حج الفرض والنفل أن الفرض يجب الابتداء به ، والنفل بخلاف ذلك ، فاذا دخل فيه بالإحرام له وجب المضي فيه وساوت أحكامه بعد الإحرام في الوجوب لأحكام ما وجب الدخول فيه من ضروب الحج الواجبة.

الفصل الثالث

العلم بالحج واجب على كل مكلف ، لكون ذلك من جملة الايمان المتعين على كل مكلف من حر وعبد ومسلم وكافر وذكر وأنثى وغنى وفقير ومستطيع وممنوع.

وفرض أدائه يختص بكل حر بالغ كامل العقل مستطيع له بالصحة والتخلية والأمن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك ، سواء كان مؤمنا أو كافرا ، لكون الكفار مخاطبين بالشرائع مسؤولين عن الإخلال بها ، لصحة وقوعها من جهتهم بأن يؤمنوا ، وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلاة الملوم على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث.

وصحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام ، والعلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه ، وتأديته لوجهه الذي له شرع ، مخلصا به ، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة ، من حيث كانت صحته من دون الإسلام محالا ، ومع ثبوته وحصول الجهل به إذ كان العلم شرطا في صحة العمل ، ومع ثبوت الأمرين وفعل الحج

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست