نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 174
صنف ثلث الشطر وشطر [١] ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين
عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا
للإمام عليهالسلام.
فإن أخل المكلف
بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل
اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد
عليهمالسلام
، وآجل العقاب ، لكونه
مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق.
ولا رخصة في
ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع
الأمة ، وان اختلفت فيمن يستحقه ، ولإجماع آل محمد
عليهمالسلام
على ثبوته وكيفية
استحقاقهم [٢] وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا
يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار.
[١] كذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها الأخر : وشرط ، ولعل الصحيح ، وشرطه.