responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 173

من يستحقها.

وإذا أريد حملها الى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها ، فان كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير ، فان حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه ، فإن كان في مصره من يستحقها فحملها الى غيره فهي مضمونة حتى تصل الى من حملت اليه ، الا أن يكون حملها إليه باذنه فيسقط الضمان.

فإن أخرجها الى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط ، رجع عليه بها ، فان تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغنى وجب إعادتها ثانية ، وان كان غير ذلك فهي مجزية.

ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته [١] فاذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون اليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها.

ويجوز عتق أهل الايمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة.

ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض ، فاذا دخل الوقت عزم المطالب [٢] على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة

ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه ، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه ، وإخراج الشطر الأخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، لكل


[١] كذا في بعض النسخ.

[٢] كذا في جميع النسخ ، وفي موضع من المختلف : المخاطب ، وفي موضع آخر منه : المطالب.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست