نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 172
فصل
في جهة هذه الحقوق
يجب على كل من
تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان
الإسلام المنصوب من قبله سبحانه ، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه
، فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذر ، أو آثر [١] المكلف تولى
ذلك نفسه [٢]فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من
عداه.
وأقل ما يعطى
من زكاة المال خمسة دراهم ، ومن الفطرة صاع.
ويجوز أن يعطى
الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني
هاشم أحق بذلك من غيرهم ، ومن لا يجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران
أولى من الأباعد ، وأهل المصر أولى من قطان غيره ، فان لم يكن في المصر [٣] من تتكامل فيه
صفات مستحقها أخرجت الى