حقوق الأموال
تسعة : الزكاة ، والفطرة ، والخمس ، والأنفال ، وفي سبيل الله ، والنذور ، والكفارات
، وصلة الأرحام ، وبر الاخوان ، ولكل حكم.
فصل
في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها
فرض الزكاة
يتعلق بثلاثة أصناف : الأموال والحرث والأنعام.
فأما فرض زكاة
المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل ، بشرط ان يكون المال عينا أو ورقا بالغا
نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن
مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن ، فاذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين
مثقالا والورق مائتي درهم ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شيء
فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون
في ذلك عشر دينار ، وفي هذه درهم.
ثم على هذا
الحساب بالغا ما بلغ العين والورق ، من كل عشرين مثقالا