responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 165

نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل أربعين درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين.

ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع [١] إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا [٢] من عين أو ورق كزكاة العين.

ومن ذلك ان يقرر ذوا المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر.

ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة ، وافتتاح السفر والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد مخلفي المؤمن في غيبته وبعد وفاته ، وقرض ذوي الحاجة وإنظاره إلى ميسرة ، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين ، والتكفل به لمدينه.

وأما فرض زكاة الحرث فمختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق ، ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي.

على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه ، ان كان يسقى حرثه سيحا أو بماء المطر العشر ، وان كان يسقى بالقرب والنواضح فنصف العشر ، وان سقى بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين ، فان تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر.

ويزكى ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعاً.


[١] في بعض النسخ : الصنائع ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : بها.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست