نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 112
الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له
التصرف في الموروث ، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع ، وعلى
هذا يجري الحال في جميع الأحكام ، ورجوعها في التحقيق الى قبيل العبادات من وجه ، والتروك
الشرعية من آخر ، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
وإذا كان الوجه
ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الأفعال الشرعية أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه [١] الذي شرع ، إذ
هو المقصود متقربا به اليه سبحانه ، ولا يكون كذلك ولما يكون طائعا [٢] فيه بامتثال
مراده سبحانه في جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله [٣] باعترافه
بنعمة سبحانه وخضوعه له سبحانه ، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف ، فمتى
اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة.