نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 111
يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه.
والثالث أظهر
فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع لفاعلها وتعظيمه ، وهذه الحقيقة
أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها ، ولان شكره تعالى واجب على كل مكلف في كل حال
ذكر ، والشرعيات بخلاف ذلك ، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف ، وزمان دون زمان.
وليس لأحد أن يقول : فالعبادات لا تصح الا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمة تعالى
خاضعا بها له سبحانه ، لان ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس
بوجه لها.
والرابع أبعد
من الصحة لأن التعبد والنص والإشارة والتعيين توجهت الى فعل العبادات كالصلاة
والزكاة ، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر ، دون تركها ، ولو كان الترك هو المعتبر في
التكليف لوجب توجه النص والتعيين اليه دون الفعل ، إذ هو المقصود.
فثبت ان الوجه
ما ذكرناه.
ولأنه سبحانه
قد نص على ذلك بقوله ( إِنَّ الصَّلاةَ
تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ )[١] و( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )[٢] وهذا صريح
بكون الصلاة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان [٣] عن الحسن.
وقلنا بما
ذكرناه في الأحكام ، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد
الشرعي لم يحل له الوطي ، وكذلك مريد البيع والابتياع مع