responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 334

بالصبر؟ فيه اشكال ، فالاَحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن اذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتى يفرج الله عنها. واذا كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإنْ نفع وإلاّ عزره بما يراه الحاكم ، فان لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي ، انتهى كلامه [١].

أقول : ويمكن أنْ نستدلّ على الموضوع الاَوّل بقوله تعالى : ( فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة وإنْ تصلحوا وتتّقوا فإنّ الله كان غفوراً رحيماً وإنْ يتفرقا يُغنِ اللهُ كلاً من سعته ) ( النساء ١٢٩ ـ ١٣٠ ) ، بدعوى أنّ المنهي عنه هو جعلها كالمعلّقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر ، وهذا النحو من الامساك لاحق للزوج ، فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ، لاَنّ الحاكم ولي الممتنع.

وأمّا وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله لاحتمال انصراف الآية الى فرض الاختيار ، وأمّا دليل الموضوع الثالث ، فهو قوله تعالى : ( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [٢] ، وقوله : ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) [٣] بتقريب عرفته.

ومع تعذر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر ، ونفي الحرج والعسر ، وبما تقدم من الآيات؟ فيه وجهان.


[١] منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٩.

[٢] البقرة آية ٢٢٩.

[٣]

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبيّة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست