الحديثين فإنهما لم
يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل اذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز
الطلاق وان امكنه ابلاغه للاطلاق المذكور؛ فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد [١] غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف. وهكذا
الاَمر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز
بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنّه تقييد للاِطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ،
فلاحظ.
٩ ـ اذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز
لها ترك حقوقه؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك.
أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان
بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم)[٢] ، ونحوه من
الآيات الواردة في ذلك.
خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها
استطراداً لخيار المرأة :
قال السيد السيستاني طال عمره : اذا هجر
الزوج زوجته كلياً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها
إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها
لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً بعد استنفاذ كل الوسائل
المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائناً أو
رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ،
وأمّا اذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوماً بالحبس مدة طويلة
فهل يجب عليه أنْ يطلقها اذا لم ترض