نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 512
وتخيّر المنفرد بين الجهر والإخفات ، ووجب الإخفات على المأموم.
واستدلّ على
وجوب الإخفات على مَن قرأ بجملة من الأخبار المتقدّمة ، وخصّها كلّها بعد تسليمه
دلالتها عل وجوب الإخفات ، إماماً كان المصلّي أم مأموماً أم منفرداً بما إذا قرأ
المصلّي دون ما إذا سبّح ، وهو تخصيص بلا دليل ، وفرق من غير فارق.
قال رحمهالله بعد أن استدلّ على وجوب الإخفات فيما إذا قرأ المصلّي
بجملة من الأخبار الدالّة على وجوب الإخفات مطلقاً ، وخصّها من غير مخصّص بمن قرأ
دون من سبّح ـ : بقي الكلام على التسبيح في الأخيرتين حيث لا دخول له في حكم
القراءة ؛ لأنه بدل تخييري إلّا إنه من الأذكار ، فحقّه أن يكون المصلّي فيه
بالخيار كالقنوت والتشهّد وأذكار الركوع والسجود وإن ترجّح للإمام الجهر به
وللمأموم الإخفات به ، والمنفرد فيه باقٍ على الخيار ، إلّا إن هذا الرجحان الثابت
فيه للإمام محتمل للوجوب والاستحباب ، فلا تبرأ ذمّة الإمام إلّا بفعله ، كما تدلّ
عليه موثّقة أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال ينبغي للإمام أن يسمع مَنْ خلفه كلّ ما يقول ،
ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام شيئاً ممّا يقول [١].
وذلك أمارة
الوجوب للإمام والمأموم ؛ لأنهما وردا في موثّقة أبي بصير على وتيرة واحدة بعبارة
مشتركة بين الوجوب والاستحباب في الإمام ، وبين الكراهة والتحريم في المأموم.
ويدلّ عليه
أيضاً ظاهر صحيحة محمّد بن قيس : التي فيها كان عليّ عليهالسلام ، يقرأ في أُوليي الظهر سرّاً ويسبّح في الأخيرتين على
نحو من صلاة العشاء ، وكان يقرأ في أُوليي العصر سرّاً ويسبّح في الأخيرتين على
نحو من صلاة العشاء [٢].
فإن ظاهرها أنه
عليهالسلام كان مستمرّاً على الجهر بالتسبيح في الأخيرتين من
الظهرين
[١] تهذيب الأحكام ٢
: ١٠٢ / ٣٨٣ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠١ ، أبواب التشهّد ، ب ٦ ، ح ٢ ، باختلاف.
[٢] تهذيب الأحكام ٢
: ٩٧ / ٣٦٢ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٢٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٩.
بالمعنى.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 512