responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 503

فإن قلت : ذلك مخصوص بالقراءة.

قلت : الفرق بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين شاذّ ، بل الظاهر أنه حادث في عصرنا ولا دليل عليه أصلاً ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى ، ولا فارق بين أخيرتي الظهرين وغيرهما.

ومنها : صحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس [١] ، فإن ظاهره أن هناك ركعتين معهودتين لا يعهد فيهما للإمام بالجهر ، وإنما حملنا الصمت فيهما على الإخفات للنصّ [٢] والإجماع على وجوب القراءة له في الأُوليين ، والقراءة والتسبيح في الأخيرتين.

قال الشيخ حسين : ( الركعتان اللتان يصمت فيهما يبعد حملهما على الأُوليين ؛ لأنه لا يستمر على الصمت فيهما ؛ لأنهما يكونان جهريّتين تارة وإخفاتيّتين اخرى. مع أنه اشتمل على ما يؤيّد كونهما الأخيرتين ، وهو قراءة الحمد وحدها ، وهو وظيفة الأخيرتين ، ولا ينافيه قوله

إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس

؛ لأنه مخيّر بين القراءة والتسبيح ، فيحمل السكوت على ترك القراءة خاصّة دون التسبيح بقرينة المقابلة ) ، انتهى.

ويدلّ عليه قيام النصّ [٣] والإجماع على عدم جواز سكوت المأموم في الأخيرتين بالكلّيّة ، ويحتمل ما هو أعمّ من الأخيرتين مطلقاً وأُوليي الظهرين ، ويحتمل اختصاصه بهما بقرينة الرخصة في السكوت بأن نحمله على ظاهره.

ومنها : صحيح أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين من خلفك أن يقولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام. فإذا كانوا في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة


[١] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ١٣.

[٢]و ٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست