نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 503
فإن
قلت : ذلك مخصوص
بالقراءة.
قلت
: الفرق بين
القراءة والتسبيح في الأخيرتين شاذّ ، بل الظاهر أنه حادث في عصرنا ولا دليل عليه
أصلاً ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، ولا فارق بين أخيرتي الظهرين
وغيرهما.
ومنها : صحيحة
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أقرأ فيهما
بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس [١] ، فإن ظاهره أن هناك ركعتين معهودتين لا يعهد فيهما
للإمام بالجهر ، وإنما حملنا الصمت فيهما على الإخفات للنصّ [٢] والإجماع على
وجوب القراءة له في الأُوليين ، والقراءة والتسبيح في الأخيرتين.
قال الشيخ حسين
: ( الركعتان اللتان يصمت فيهما يبعد حملهما على الأُوليين ؛ لأنه لا يستمر على
الصمت فيهما ؛ لأنهما يكونان جهريّتين تارة وإخفاتيّتين اخرى. مع أنه اشتمل على ما
يؤيّد كونهما الأخيرتين ، وهو قراءة الحمد وحدها ، وهو وظيفة الأخيرتين ، ولا
ينافيه قوله
إن قرأت فلا
بأس ، وإن سكت فلا بأس
؛ لأنه مخيّر
بين القراءة والتسبيح ، فيحمل السكوت على ترك القراءة خاصّة دون التسبيح بقرينة
المقابلة ) ، انتهى.
ويدلّ عليه
قيام النصّ [٣] والإجماع على عدم جواز سكوت المأموم في الأخيرتين
بالكلّيّة ، ويحتمل ما هو أعمّ من الأخيرتين مطلقاً وأُوليي الظهرين ، ويحتمل
اختصاصه بهما بقرينة الرخصة في السكوت بأن نحمله على ظاهره.
ومنها
: صحيح أبي
خديجة : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين
الأُوليين ، وعلى الذين من خلفك أن يقولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام. فإذا كانوا في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين
خلفك أن يقرءوا فاتحة
[١] تهذيب الأحكام ٢
: ٢٩٦ / ١١٩٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ١٣.
[٢]و ٣) تهذيب
الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 503