نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 502
الأُوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ، فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ
الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ )[١] والأخيرتان تبع للأُوليين [٢].
ووجه ذلك أنه
قد ساوى بين الأُوليين والأخيرتين في الحكم معاً أعني في المنع من القراءة ووجوب
الإنصات حتّى جاء في رواية ( السرائر ) [٣] بدل ولا تقرأن شيئاً ولا تقولنّ شيئاً ، ثمّ أكّده
بقوله والأخيرتان تبع للأُوليين ، فهذه شاهدة بالمساواة.
وربّما يجاب عن
هذا الاستدلال بأن هذه التبعيّة إنما كانت في تحريم القراءة خلف الإمام لا في وجوب
الإنصات ؛ ولهذا اقتصر على قوله ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ولم يتبعها بقوله وأنصت
لقراءته كما أتبعها في الأُوليين ، فيكون قوله والأخيرتان تبع للأُوليين دليلاً
على المنع من القراءة خلفه لا غير ، وليس فيه تعرّض للإنصات ، فلا يكون دالّاً على
الجهر في الأخيرتين تبعاً للأُوليين ، انتهى وهو حسن.
ولكنّا في
غَناء عنه ؛ لتفرّده بهذا القول ، وخرقه الإجماع ، ولأنه مردود بالأخبار الدالّة
على الإخفات في الأخيرتين مطلقاً ، أمّا الجهر فيتحقّق بتحقّقه في جزء من غيرهما ؛
لأنه إثبات ، وخرج جواز الأمرين في سائر الأذكار بدليل.
وقريب منهما ما
في ( المحاسن ) في مسائل اليهود للنبيّ صلىاللهعليهوآله : في علّة الجهر في ثلاث فرائض ، والإخفات في اثنتين.
وقريب من ذلك
صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة
حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأموناً على القراءة [٤] ، فلا تقرأ خلفه في الأُوليين.
وقال يجزيك
التسبيح في الأخيرتين.
قلت : أيّ شيء
تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب [٥].
فإنه أثبت صلاة
لا يجهر فيها الإمام أصلاً حتّى يفرغ.