responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 502

الأُوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ، فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [١] والأخيرتان تبع للأُوليين [٢].

ووجه ذلك أنه قد ساوى بين الأُوليين والأخيرتين في الحكم معاً أعني في المنع من القراءة ووجوب الإنصات حتّى جاء في رواية ( السرائر ) [٣] بدل ولا تقرأن شيئاً ولا تقولنّ شيئاً ، ثمّ أكّده بقوله والأخيرتان تبع للأُوليين ، فهذه شاهدة بالمساواة.

وربّما يجاب عن هذا الاستدلال بأن هذه التبعيّة إنما كانت في تحريم القراءة خلف الإمام لا في وجوب الإنصات ؛ ولهذا اقتصر على قوله ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ولم يتبعها بقوله وأنصت لقراءته كما أتبعها في الأُوليين ، فيكون قوله والأخيرتان تبع للأُوليين دليلاً على المنع من القراءة خلفه لا غير ، وليس فيه تعرّض للإنصات ، فلا يكون دالّاً على الجهر في الأخيرتين تبعاً للأُوليين ، انتهى وهو حسن.

ولكنّا في غَناء عنه ؛ لتفرّده بهذا القول ، وخرقه الإجماع ، ولأنه مردود بالأخبار الدالّة على الإخفات في الأخيرتين مطلقاً ، أمّا الجهر فيتحقّق بتحقّقه في جزء من غيرهما ؛ لأنه إثبات ، وخرج جواز الأمرين في سائر الأذكار بدليل.

وقريب منهما ما في ( المحاسن ) في مسائل اليهود للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : في علّة الجهر في ثلاث فرائض ، والإخفات في اثنتين.

وقريب من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأموناً على القراءة [٤] ، فلا تقرأ خلفه في الأُوليين.

وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين.

قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب [٥].

فإنه أثبت صلاة لا يجهر فيها الإمام أصلاً حتّى يفرغ.


[١] الأعراف : ٢٠٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ وسائل الشيعة ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٣.

[٣] السرائر ٣ : ٥٨٥.

[٤] من المصدر : ( القرآن ).

[٥] تهذيب الأحكام ٣ : ٣٥ / ١٢٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٢٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ١٢.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست