responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 383

اختلاف الجهة ، فالجهات لهم حينئذٍ قبلة. وقال الشيخ رحمه‌الله [١] : بجواز الجماعة حال الأمن بصورة الخوف. ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، ولا في القتال المحرّم ، وغير بعيد الصحّة إذا لم يخلّوا بركن ، لكن لو صلّوا بالإيماء لم تجزِ. وكذا الفارّ من الزحف لا يجزيه.

ولو انتهى الحال في صلاة الخوف إلى تعذّر الأقوال والأفعال ولو بالإيماء ، أجزأ عن مجموع الركعة الواحدة مع أقوالها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مرّة واحدة بعد النيّة وتكبيرة الإحرام ، ويتشهّد ويسلّم بعد.

ومن أراد قضاء فائتة في تلك الحال قضاها بالكيفيّة وأجزته. ولو فاتت صلاة الخوف قضيت صلاة أمنٍ في الكيفيّة. أمّا العدد ؛ فإن كان مسافراً قضاها قصراً ، وإلّا تامّاً ، والجمع أحوط. وكلّ ما جعل بدلاً في الاضطرار يلحقه حكمه ، ركناً كان أو واجباً أو ندباً في الزيادة والنقصان وغيرهما من سجود سهو أو احتياط وغيرهما ، ويؤتى به معهما كهيئتها.


[١] المبسوط ١ : ١٦٧.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست