نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 382
يتحمّل الإمام عمّن انفرد شيئاً أصلاً ؛ للانفراد ، وقبله يتحمّل كما مرّ.
وتصلّى هذه
بشرط كون العدوّ في غير جهة القبلة ، وعدم الأمن من هجومه حال الصلاة ، وعدم
الاحتياج في مقابلته إلى أكثر من فرقة. ولا يشترط في الفرقة عدد ، بل ما يكفي ولو
واحداً ، ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع واجباً أو يؤذي مَن إلى جانبه.
ومنها
: صلاة بطن
النخل وادٍ أو قرية بالحجاز وصورتها : أن يقسم الإمام الجماعة فرقتين أيضاً ،
ويصلّي لكلّ فرقة الصلاة بكمالها ، لكنّها مع الثانية له نفل ولهم فرض ، كما في
المعادة حال الأمن.
ومنها
: صلاة عُسفَان
وهي قرية جامعة على اثني عشر فرسخاً من مكّة ويشترط فيها كون العدوّ في جهة القبلة
والمسلمون يرونه مع عدم أمنهم منه. وصورتها : أن يجعلهم الإمام صفّين ويحرم بهم
جميعاً ، ثمّ يركع بهم ، فإذا انتصبوا سجد الإمام بالصفّ الأوّل وبقي الثاني
قائماً يحرس ، فإذا قام الإمام مع الأوّل للثانية سجد الأخير ، ثمّ انتقل كلّ صفّ
إلى موضع الآخر على الأولى للتأسّي ، ويصحّ بدونه ، فإذا ركع بهم جميعاً وانتصبوا
سجد بالذي كان يحرس أوّلاً ، وبقي الآخر قائماً حتّى يجلس من سجد معه إلى التشهّد
، ثمّ يسجد من بقي قائماً ويلحق الإمام في التشهّد ، ويسلّم بهم جميعاً. ويجوز
اختصاص الحراسة في الركعتين بصفّ ، وكون الحارس أكثر من صفّ كما لو تكثّرت الصفوف.
ولو حضرت
الصلاة حال التحام الهيجاء ومعانقة الحديد للرجال صلّوا بحسب الإمكان مشاةً
وركباناً ، ولو تعذّر الاستقبال حتّى بتكبيرة الإحرام سقط ، والسجود ولو على عُرف
دابّته أو قَرَبوس سرجه ، أومأ برأسه ، فإن تعذّر فبعينيه ، وإن لا يمكن فبواحدة.
وتشرع الجماعة
حينئذٍ بشرط عدم تقدّم المأموم على الإمام ، ويغتفر حينئذٍ
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 382