نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 379
الجمع خصوصاً في المتردّد.
ومن خرج بعد
العشرة لما دون المسافة إن كان متردّداً أو ذاهلاً أو ناوياً العود عشرة مستأنفة
أو متردّداً بَعدُ يتمّ مطلقاً ، والجمع أحوط ، فإن نوى بخروجه السفر قصّر. وفَرقُ
بعض المتأخّرين في الخارج قبل العشرة بين الرجوع ليومه فيتمّ مطلقاً ، وعدمه
فيقصّر ، ضعيفٌ لا دليل عليه.
الرابع
: أن يكون مستمر
القصد والسفر ، فلو قطعه بإقامة أتمّ ، فالعاصي بسفره والواصل إلى حدود وطنه يتمّ
ولو لم ينوِ الإقامة.
ولا فرق في
الملك بين المسكن وغيره ، بل ينقطع السفر بما لو وصل إلى مكان له فيه ملك مطلقاً
ولو مثل النخلة والجدار ، ولكن لا بدّ من استيطانه ستّة أشهر اتّصلت أم تفرّقت قبل
البلوغ أو بعده أو ملفّقة ، مختاراً كان أو مضطراً ، فرضه فيه التمام أو القصر.
ولا يشترط
السكون في الملك ولا دوام استيطانه المدّة المذكورة في كلّ سنة ، ولا عدم اغتصابه
منه كلّ ذلك ؛ للإطلاق في موضع البيان الموجب للعموم. ولو خرج عن ملكه ساوى مَن لا
ملك له لا بإعارة أو إجارة. ولو اتّخذ غير ذلك البلد وطناً فهل يتمّ بمجرّد الوصول
إليه ، أو إذا نوى الإقامة؟ الأولى الأحوط الثاني ، والأحوط منه الجمع. وبحكم بلد
الملك البلد المتّخذة وطناً على الدوام ، لكن بعد الاستيطان ستّة أشهر ، والأحوط
نيّة الإقامة إلّا في ملك استوطنه ستّة أشهر على الدوام.
ومتى اجتمعت
الشروط وجب قصر الرباعيّة ، فلو أتمّها عالماً عامداً لم تجزِه ، كما لو كان
عالماً بوجوبه جاهلاً بالمحلّ. والجاهل بالحكم تجزيه لو أتمّ مطلقاً ، والناسي
يعيد وقتاً لا خارجاً على الأشهر ، والأحوط القضاء. ومن قصّر غير الرباعيّة
اليوميّة لم يجزِه مطلقاً.
والمدار في
وجوب القصر والتمام على وقت الفعل ، فلو دخل الوقت ومضى منه قدر الشروط والصلاة
قبل مجاوزة محلّ الترخّص ولم يصلّ حتّى جاوزه صلّى
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 379