responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 379

الجمع خصوصاً في المتردّد.

ومن خرج بعد العشرة لما دون المسافة إن كان متردّداً أو ذاهلاً أو ناوياً العود عشرة مستأنفة أو متردّداً بَعدُ يتمّ مطلقاً ، والجمع أحوط ، فإن نوى بخروجه السفر قصّر. وفَرقُ بعض المتأخّرين في الخارج قبل العشرة بين الرجوع ليومه فيتمّ مطلقاً ، وعدمه فيقصّر ، ضعيفٌ لا دليل عليه.

الرابع : أن يكون مستمر القصد والسفر ، فلو قطعه بإقامة أتمّ ، فالعاصي بسفره والواصل إلى حدود وطنه يتمّ ولو لم ينوِ الإقامة.

ولا فرق في الملك بين المسكن وغيره ، بل ينقطع السفر بما لو وصل إلى مكان له فيه ملك مطلقاً ولو مثل النخلة والجدار ، ولكن لا بدّ من استيطانه ستّة أشهر اتّصلت أم تفرّقت قبل البلوغ أو بعده أو ملفّقة ، مختاراً كان أو مضطراً ، فرضه فيه التمام أو القصر.

ولا يشترط السكون في الملك ولا دوام استيطانه المدّة المذكورة في كلّ سنة ، ولا عدم اغتصابه منه كلّ ذلك ؛ للإطلاق في موضع البيان الموجب للعموم. ولو خرج عن ملكه ساوى مَن لا ملك له لا بإعارة أو إجارة. ولو اتّخذ غير ذلك البلد وطناً فهل يتمّ بمجرّد الوصول إليه ، أو إذا نوى الإقامة؟ الأولى الأحوط الثاني ، والأحوط منه الجمع. وبحكم بلد الملك البلد المتّخذة وطناً على الدوام ، لكن بعد الاستيطان ستّة أشهر ، والأحوط نيّة الإقامة إلّا في ملك استوطنه ستّة أشهر على الدوام.

ومتى اجتمعت الشروط وجب قصر الرباعيّة ، فلو أتمّها عالماً عامداً لم تجزِه ، كما لو كان عالماً بوجوبه جاهلاً بالمحلّ. والجاهل بالحكم تجزيه لو أتمّ مطلقاً ، والناسي يعيد وقتاً لا خارجاً على الأشهر ، والأحوط القضاء. ومن قصّر غير الرباعيّة اليوميّة لم يجزِه مطلقاً.

والمدار في وجوب القصر والتمام على وقت الفعل ، فلو دخل الوقت ومضى منه قدر الشروط والصلاة قبل مجاوزة محلّ الترخّص ولم يصلّ حتّى جاوزه صلّى

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست