responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 378

ومن نوى الإقامة ثمّ بدا له العزم على السفر قبل أن يصلّي صلاة مقصورة تامّة رجع إلى القصر. ومن بدا له وهو في أثناء الصلاة ؛ فإن كان لم يتجاوز محلّ العدول قصّر وبقي على حكم المسافر ، وإلّا فليس له العدول ، فيتمّ حتّى يسافر سفراً جديداً مستجمعاً لشروط القصر.

ولا يكفي النافلة ، ولا صلاة غير المقصورة سفراً ، ولا صلاتها تماماً لا بنيّة الإقامة ولو جهلاً أو نسياناً ، ولا إتمامها في موضع التخيير ، ولا صلاة فرض تماماً قضاءً ، ولا الصوم وإن خرج الوقت ، ولا خروج وقت الرباعيّة مع تركها عمداً أو سهواً ؛ وقوفاً على المتيقّن من النصّ [١].

ولو دخل المسافر في مقصورة ثمّ نوى الإقامة في أثنائها أتمّ.

ويكفي في العشرة كونها ملفّقة فيكملها من الحادي عشر. ولو تجدّد نيّة السفر للمقيم قبل مضيّ العشرة جاز له السفر ويقصّر إذا خرج. والمسافر إذا نوى الإقامة ثمّ خرج في العشرة إلى أبعد من محلّ الترخّص بعد أن صلّى تماماً يبقى على الإتمام ما بقي في محلّه ، أو رجع إلى محلّ إقامته ناوياً إقامة عشرة مستأنفة ، أو تردّد في إقامته في عشرة مستأنفة ذهاباً ، وفي محلّته التي خرج إليها ، وإياباً إلى محلّ الإقامة وفيه.

وإن لم يقصد الإقامة في رجوعه أصلاً ، أو قصد إقامة أقلّ من عشرة ، قصّر في عوده وفي محلّ إقامته جزماً ؛ لقصده المسافة وهي مبطلة للإتمام ، وتكون بلد إقامته أوّلاً كغيرها ، وللضرب في السفر. لكن هل يضمّ الذهاب إلى العود حينئذٍ فيقصّر ذهاباً أيضاً كما عليه جماعة إذا بلغ موضع الترخّص تكون بلد الإقامة كبلد الوطن على الأقوى ، أم لا يضمّه فلا يقصّر في الذهاب؟ الأرجح الأوّل ، والجمع أحوط.

وإن خرج ناوياً العشرة غير قاصد شيئاً من الرجوع والسفر وعدمهما أو متردّداً ، فقولان ، أولاهما الإتمام ذهاباً وفي القصد وعوداً ؛ لعدم قصد المسافة ، والأحوط


[١] انظر وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٨ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٨.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست