نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 364
ذكر الزيادة أعاد الصلاة كما لو ذكرها بعد الاحتياط. ومن ذكر النقصان بعد
الاحتياط صحّت صلاته وإن لم يطابق الاحتياط ، كما لو ذكر الثلاث وقد أتى بركعتين
من جلوس. وهذا إنما يدلّ على استقلالها ، مضافاً إلى أنها جبر. وبعد التسليم فهي
خارجة مشتملة على النيّة والتحريمة. وكونها ركعة في بعض الأحوال له نظير [ مثل ]
مفردة الوتر. ومن تبيّن له التمام في الاحتياطية تخيّر بين إتمامها نافلة ، والقطع
؛ لأنها نافلة ، ويجوز فيها القطع.
وإن ذكر
النقصان في أثنائها فأظهر الوجوه الصحّة ووجوب إتمام الاحتياط ، سواء كان الاحتياط
موافقاً كما لو تبيّن نقص ركعة وقد دخل في ركعة قيام أو ركعتين وقد دخل في ركعتي
قيام ، أو مخالفاً كالموافق كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي جلوس ، أو مخالفاً
كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي قيام ، ولو دخل في ركعتي جلوس أتمّها وأتى
بالباقي بعد.
ولو ذكر
النقصان بعد الاحتياط أو في أثنائه وقد تخلّل المنافي بين الاحتياط وبين الصلاة
ففي الإعادة إشكال ، وهي أحوط فيهما بعد الإتمام.
ومن صلّى قبل
الاحتياط صلاة مطلقة بطلت لفوريّته ، فيقتضي النهي عنها ، وهو يقتضي الفساد ،
وعليه الإتيان به.
ولو لزمه
احتياط في الظهر فضاق الوقت إلّا عن العصر زاحم العصر إن بقي من الوقت ما يسع منه
واجبات ركعة ، وإلّا صلّيت العصر. وفي بطلان الظهر حينئذٍ وجهان مبنيّان على أن
فعل المنافي قبل الاحتياط مبطل ، أم لا؟ والأولى العدم. وكذا لو أخّره عمداً حتّى
خرج الوقت ، لكنّه يأثم إجماعاً ، وعليه أن يأتي به قضاءً لأن وقته تبعٌ للفرض.
ولا يجوز الاقتداء في الاحتياط ولو بمثله على الأظهر ؛ لاحتمال الفصل.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 364