responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 364

ذكر الزيادة أعاد الصلاة كما لو ذكرها بعد الاحتياط. ومن ذكر النقصان بعد الاحتياط صحّت صلاته وإن لم يطابق الاحتياط ، كما لو ذكر الثلاث وقد أتى بركعتين من جلوس. وهذا إنما يدلّ على استقلالها ، مضافاً إلى أنها جبر. وبعد التسليم فهي خارجة مشتملة على النيّة والتحريمة. وكونها ركعة في بعض الأحوال له نظير [ مثل ] مفردة الوتر. ومن تبيّن له التمام في الاحتياطية تخيّر بين إتمامها نافلة ، والقطع ؛ لأنها نافلة ، ويجوز فيها القطع.

وإن ذكر النقصان في أثنائها فأظهر الوجوه الصحّة ووجوب إتمام الاحتياط ، سواء كان الاحتياط موافقاً كما لو تبيّن نقص ركعة وقد دخل في ركعة قيام أو ركعتين وقد دخل في ركعتي قيام ، أو مخالفاً كالموافق كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي جلوس ، أو مخالفاً كما لو نقص ركعة وقد دخل في ركعتي قيام ، ولو دخل في ركعتي جلوس أتمّها وأتى بالباقي بعد.

ولو ذكر النقصان بعد الاحتياط أو في أثنائه وقد تخلّل المنافي بين الاحتياط وبين الصلاة ففي الإعادة إشكال ، وهي أحوط فيهما بعد الإتمام.

ومن صلّى قبل الاحتياط صلاة مطلقة بطلت لفوريّته ، فيقتضي النهي عنها ، وهو يقتضي الفساد ، وعليه الإتيان به.

ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلّا عن العصر زاحم العصر إن بقي من الوقت ما يسع منه واجبات ركعة ، وإلّا صلّيت العصر. وفي بطلان الظهر حينئذٍ وجهان مبنيّان على أن فعل المنافي قبل الاحتياط مبطل ، أم لا؟ والأولى العدم. وكذا لو أخّره عمداً حتّى خرج الوقت ، لكنّه يأثم إجماعاً ، وعليه أن يأتي به قضاءً لأن وقته تبعٌ للفرض. ولا يجوز الاقتداء في الاحتياط ولو بمثله على الأظهر ؛ لاحتمال الفصل.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست