responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 363

عدم الترجيح. ومَن شكّ في شكّ سابق أنه مبطل أم لا بنى على الصحّة إن عرض في دخوله في فعل آخر. ومَن شكّ بعد مجاوزة محلّ الشكّ في أنه موجب لركعة أو ركعتين بنى على الركعة ، أو أنه موجب للسجود أو مع ركعتين ، فالسجود ؛ لأن الأقلّ هو المتبيّن ، والأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة.

ولو شكّ شكّاً يوجب الركعتين وبعد الفراغ منها انقلب شكّه إلى ما يوجب الركعة ، بنى على الأوّل. وكذا لو كان في أثناء الاحتياط. والأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة.

ومن شكّ ثمّ جهل شكّه من رأس أعاد ؛ لرجوعه إلى من لم يدرِ كم صلّى. ولا يجوز لمن لزمه احتياط أو سجود أن يتركه ويعيد الصلاة ، فلو فعل فعليه الإتيان بالجبر ؛ لأنه مشغول الذمّة ، ولأنه لم يبطل بفعل المنافي بناءً على أنها صلاة مستقلّة ، وإن قلنا بالجزئيّة فقد أبطل الصلاة بفعل المنافي وهو الصلاة المعادة فعليه إعادة الصلاة بَعدُ أيضاً ، والأحوط الإتيان بالجبر ثمّ الإعادة بعده.

وكيفيّة صلاة الاحتياط أن يقصد بقلبه صلاة ركعة أو ركعتين احتياطاً عمّا لعلّه نقص قربةً إلى الله تعالى ، ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام كما مرّ ، ثمّ يقرأ الفاتحة وحدها سرّاً ، ويجوز الجهر بالبسملة ، والأحوط الإخفات بها أيضاً ، ولا يكفي التسبيح بدل الحمد وإن كانت جبراً في الأخيرتين ، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعد الرفع منه سجدتين كما مرّ ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، أو يأتي بأخرى كذلك إن كان بركعتين ، وتجري فيهما جميع أحكام الصلاة المذكورة من الشروط وغيرها ، إلّا إنه لا أذان بها ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت. ولو حصل له شكّ أو سهو ؛ فإن كان في محلّه تداركه ، وإلّا فلا شي‌ء ولا سجود سهو.

ويجب الإتيان بالاحتياط بعد التسليم فوراً بلا فصل. وهل [ هي ] جزء من الصلاة ، أم صلاة مستقلّة؟ قولان ، أظهرهما الثاني. فلو تخلّل المبطل بينها وبين التسليم بطلت الصلاة على الأوّل ، وتطهّر وأتى بها ، وصحّت على الثاني. والإتيان بها بعد الطهارة ثمّ الإعادة أحوط.

ومن ذكر نقصان الصلاة قبل الاحتياط فهو كمن سلّم على ركعة أو ركعتين ، وإن

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست