نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 310
غيرها ، ولا اللحن إعراباً وغيره.
وتجب الموالاة
بينهما وبين أجزائهما ، ولو قرأ خلالهما أو [ خلال ] أحدها شيئاً أو سكت عامداً
أعاد القراءة إن نافاها ، والصلاة إن نافاها ولو سهواً ، ولو نوى القطع ولم يفعل
المنافي أو نواه بالسكوت ولم ينافِ القراءة أو الصلاة لم تبطل ، والأحوط الإتمام
والإعادة. ولو أخلّ بإدغام بين كلمتين أو وقف في غير محلّه مع الحركة أو وصل مع
السكون لم تبطل ، والأحوط التجنّب.
و ( الضحى ) و
( الانشراح ) سورة واحدة في الفرض ، فلا يكفي أحدهما في ركعة ، ولا بدّ من
البسملتين كـ ( الفيل ) و ( الإيلاف ) ، فلو قرأهما وجب الترتيب كالمرسوم. ولا
يكفي القراءة بالترجمة اختياراً ولا بمرادفها ولا في المصحف ، بل لا بدّ من كونها
على ظهر الغيب ، وتكفي الترجمة اضطراراً مع العجز وضيق الوقت وعدم التمكّن من
الائتمام. ويجب التعلّم ، فإن عجز وضاق الوقت بدّل حينئذٍ ما عجز عنه من الفاتحة
من القرآن ومن مطلق الذكر بالعربية أو غيرها مع العجز ، ويراعي الترتيب. ويقدّم
القراءة في المصحف ، أو الاتّباع لقارٍ على التبديل والترجمة. والاعتبار في البدل
بعدد حروف الفاتحة المقروءة لا المكتوبة.
وتسقط السورة
مع العجز عن معرفتها بالتعلّم ، ولا يجب الإبدال منها ، ومع ضيق الوقت عنها ، وحال
التقيّة. [ و ] لو لم يتمكّن من الفاتحة حال التقيّة أو من بعضها فمذهب جماعة
السقوط حينئذٍ أيضاً وصحّة الصلاة ، وقيل بالإعادة مع المكنة أو القضاء ، وهو أحوط
وأولى.
ويجب الجهر
بالقراءة في العشاءين وفي الصبح على الرجل والخنثى ، والإخفات في الظهرين حتّى على
النساء ، فلو عكس المصلّي عالماً عامداً بطلت صلاته ، وكذا لو كان عالماً بالحكم
جاهلاً للمحلّ. ولو كان ناسياً أو جاهلاً للحكم فصلاته صحيحة ، ولو ذكر أو علم
بالحكم في أثناء القراءة جهر أو أخفت بالبقيّة. ويجوز للمرأة الجهر في موضعه إذا
لم يسمعها أجنبي.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 310