نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 301
التمام عدل إليه كالعكس وأتمّ. وإلى الانفراد مع العذر إجماعاً ، وبدونه
على الأقوى ، لكنّه إن كان لفساد صلاة الإمام أو عدم أهليّته فعلى الوجوب ، وإلّا
فهو جائز. ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر إذا عرض له مانع.
أمّا من
الانفراد إلى الائتمام ومن نفل إلى فرض فلا يجوز.