responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 300

الحاضرة أو الفائتة جعلها الفائتة ، ولو نوى القطع أو تردّد فيه ولم يطل الفصل ولم يفعل المنافي لم يضرّ. ولو علّمه النيّة غيره جزءاً فجزءاً وتكلّم بها لم يضر إذا كان القصد متحقّقاً ، لكنّه يجب قطع همزة لفظة الله من التحريمة ، ولو وصلها بلفظة النيّة بطلت.

ولا فرق بين أن يقصد بالصلاة القربة إلى الله تعالى أو الإخلاص أو الطاعة أو الشكر له أو امتثال أمره أو طلب مرضاته أو الخوف من سخطه أو عذابه أو الرجاء لثوابه أو الرغبة فيه أو ما تركّب من ذلك ، فالكلّ نيّة صحيحة. وتبطل لو قصد بها التوصّل لأمر دنيوي. ولو قصد المصلّي الظهر فسبق لسانه أو خياله للعصر مثلاً فالبناء على ما قام قاصداً له ، ولو نوى القضاء فتبيّن له الأداء أو بالعكس أو الندب بالوجوب أو العكس لم يضرّ ذلك كلّه ، والأحوط الإعادة مطلقاً.

ولو شكّ هل نوى نفلاً ، أو فرضاً؟ فهي لما قام له ولا إعادة. ويجب على المأموم نيّة الائتمام بالإمام المعيّن ، ولا يجب على الإمام نيّة الإمامة إلّا أن تجب عليه الجماعة. ويجب أن تنوي الصلاة وأنت قائم مطمئن مع القدرة ، أو في باقي المراتب لعجزٍ عنه على الترتيب.

ولا يجوز نقل النيّة من صلاة إلى أُخرى إلّا لمن دخل في حاضرة فذكر فائتة مع إمكان العدول وسعة الوقت لهما ، ولمن دخل في لاحقة فذكر أن عليه سابقة ترتّبت عليها على جهة الوجوب إن وسعها الوقت ، ولا فرق بين كونهما من مؤدّاتين إلى مقضيّتين ، كما يجب من الفائتة إلى الحاضرة إذا تضيّق وقتها وأمكن العدول.

فلو شرع في قضاء رباعيّته قبل طلوع الشمس مثلاً فذكر أنه لم يصلّ فرض الصبح الحاضر ؛ فإن وسعهما الوقت أتمّ للقضاء وأتى بالأداء ولو لم يدرك من وقته إلّا قدر ركعة ، وإلّا قطع المقضي وأتى بالحاضر ، ثمّ قضى الفائت. ولمن شرع في مقضيّة ثمّ علم البراءة فإنه يعدل إلى المؤدّاة جوازاً على الأقوى. ولمن شرع في فرض إلى النفل إذا خشي فوات الجماعة وبقي محلّ العدول. ولو نوى القصر وعليه

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست