responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 261

أشهر ، ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولّده منه ، ومسبيّ المسلم ، والصدر وبعضه على الأحوط ؛ لأنه من جملة ما يجب تغسيلها ، والقطعة المبانة ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو [ كانت ] عظماً على الأحوط. أمّا قطعة اللحم خاصّة والسقط الأقل من أربعة أشهر فيلفّ في خرقة ويدفن بغير غسل. ولو وجد عظم أو قطعة وشكّ في أصلهما فلا شكّ.

ويسقط الغسل وإن كان عليه غسل واجب عمّن قدّم غسله ليقتل أو يرجم حدّا فقتل بأمر الإمام ، ولا يشترط في كون الغسل السابق بأمر الإمام ، وعمّن قتل في معركة الإمام أو نائبه الخاصّ حيث كان ، أو بالغاً ولو بحجّة أو رجوع سلامه عليه قاتَلَ الإمامُ أو لا ، إذا مات في المعركة أو وجد فيها ميّتاً وإن لم يكن فيه أثر الضرب. أمّا لو رفع فمات فيغسّل وإن حكم

له بالشهادة كسائر من أطلق عليه اسم الشهيد غير ما ذكر. وينزع عمّن مات في معركته كذلك الخفّان وإن أصابهما الدم والفرو وإن أصابه أيضاً ، ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه إن لم تذهب ، فإنه حينئذٍ يكفّن.

وغسل المعصوم تعبّد شرعي ، فلا غسل مسّ في مسّه ، ولا يلي أمره إلّا مثله حتّى يواريه. وما ربّما قيل أو روي ممّا يوهم خلاف ذلك فشاذّ لا [ تعويل [١] ] عليه ، ولا أصل له في المذهب.

والقول بوجوب وضوء الميّت شاذّ [٢] ، بل العدم أحوط.

ويجب في الغاسل المماثلة مع الإسلام. ويجوز للرجل اختياراً تغسيل محارمه ، وهم من حرم عليه نكاحهنّ مؤبّداً ، والأحوط كونه من وراء الثياب ، والاقتصار فيه على الضرورة أحوط.

ولكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً ، والأحوط أيضاً كونه من وراء الثياب حتّى لو مات وهي في العدّة الرجعية ، دون البائن حتّى لو خرجت وتزوّجت وإن


[١] في المخطوط : ( تصريح ).

[٢] الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ١ : ١٨٥.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست