responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 260

صحّتهما كخلوّ الثالث على الأقوى ، ولو عدم أحدهما وجب بدله بالقراح ، ولا يسقط. والأحوط أن يتمّم في محلّ المفقود بعد غسله بالقراح بدله. ولو فقد الماء ولم يتمكّن من استعماله حذراً على الغاسل أو على الميّت من تناثر لحمه كالحريق والمجدور أو غير ذلك من أسباب عدم التمكّن من استعماله وجب أن ييمّم ثلاثاً. ولو لم يحصل له ماء إلّا لغسلةٍ فالسدر وهكذا ، وييمّم بدل المفقود. ويجب ترتيب الثلاثة كما مرّ ، فلو أخّر وقدّم أعاد المؤخّر ، ولو أهمل عضواً أو بعضه من مقدّم أعاد عليه وما بعده إن كان وأعاد تاليه من رأس.

ويكفي الإرماس في كثير وضع فيه سدر ، ثمّ ما فيه كافور ، ثمّ في قراح. ومسمّى الخليطين كافٍ ، وفي الكثرة ما لا يخرجه عن الإطلاق. وأخضر السدر أولى من مطحون يابسه.

وكيفيّة كلّ غسل كالجنابة ، ويكفي فيه ما يكفي فيه من القدر ، فلا بدّ من إيصال الماء إلى البشرة ، ولو كان عليه ما يمنع منه ولو جبيرة وجب نزعه ، فإن تعذّر غسل ظاهره. والجرح يحشّى ويعصّب ويغسل ، ولو لم يمكن حبس الدم ولو بوضع شي‌ء ترك مخرج الدم وغسل غيره.

ولو أُبين عضو أو بعضه غسل في موضعه ليحصل الترتيب وجعل في الكفن. ومن مات وعليه غسل واجب كفى غسل الأموات إجماعاً [١]. ولو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده ، طهّرت ولا يعاد الغسل ولا يوضّأ لها. والميّت مُحرماً كغيره مطلقاً إلّا في الكافور ، فإنه لا يقربه في غسل ولا حنوط ولا بدل له. ولو غسل محرم محلّاً ضرورةً فإن توقّف على مسّه سقط غسل الكافور ، ويحتمل عدم السقوط وتلزم الكفّارة كالمضطرّ.

ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين عدا من حكم بكفره فإنه لا يغسّل ولا يدفن إلّا أن يتضرّر المسلمون بريحه. وبحكم المسلم طفله حتّى السقط إذا كمل له أربعة


[١] منتهى المطلب ١ : ٤٣٢.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست