responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 255

ويجب عليها التحفّظ حال الصلاة عن تعدّي الدم ، والاعتبار بحالها في الدم قبل وقت الصلاة لا حال العمل ، وربّما قيل : الاعتبار بحالها وقت العمل. والأحوط مراعاة أشقّ الحالتين ، فإذا فعلت ذلك فهي بحكم الطاهر مطلقاً ، وإن أخلّت بشي‌ء من ذلك لم تصحّ صلاتها ولا طلاقها ؛ لأنها إمّا محدثة أو ذات نجاسة غير معفوّ عنها. ويلزمها الغسل لدخول المساجد والوضع فيها ولقراءة العزائم الأربع ومسّ القرآن كالوضوء بالنسبة لغير ذات الغسل ، ويجوز لبثها في المساجد مطلقاً ، وفي توقّف حِلّ جماعها على جميع الأفعال [١] أو على الغسل خاصّة [٢] أو العدم مطلقاً [٣] أقوال ، أقواها الأخير ؛ لما دلّ على الإطلاق من النصّ [٤]. أو بعد أيّام الحيض الموافق للأصل والقرآن. والأوّل أحوط كما عليه الأكثر.

ولا يصحّ صومها إلّا مع الغسل ، فلو أخلّت بغسل من الصبح أو الظهرين فسد.

وقيل : لا يشترط في صحّة اليوم غسل ليلته [٥] ؛ نظراً إلى أن شرطيّته في هذا الحدث للصوم تابع للصلاة وجوداً وعدماً ، وسعة وضيقاً ، فيجوز تأخيره إلى آخر وقتها.

ومن نظر إلى أنه شرط للصوم أوجب تقديمه على الفجر بحيث يقارن فراغه الفجر ولو ظنّاً ، فلو تبيّن خلافه لم يضرّ ما لم يطل الفصل [٦] ، وهذا أولى.

ويجب عليها قضاء الصلاة لو أخلّت بشي‌ء ممّا يلزمها. ولو دخلت في الصلاة بحكم الصغرى ثمّ فاجأتها الكبرى أتمّتها واغتسلت للأُخرى إن بقيت ، والإعادة أحوط. وبالعكس لا شي‌ء إن لزمها غسل الانقطاع ، وانقطاع دمها إن لم يكن للبرءِ


[١] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٥٧.

[٢] الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٩٩.

[٣] المهذّب ١ : ٣٨ ، تحرير الأحكام ١ : ١٦ ( حجري ) ، البيان : ٦٦.

[٤] وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٢ ، أبواب الاستحاضة ، ب ١ ، ح ٤.

[٥] البيان : ٦٦.

[٦] مسالك الأفهام ١ : ٧٤.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست