نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 255
ويجب عليها
التحفّظ حال الصلاة عن تعدّي الدم ، والاعتبار بحالها في الدم قبل وقت الصلاة لا
حال العمل ، وربّما قيل : الاعتبار بحالها وقت العمل. والأحوط مراعاة أشقّ
الحالتين ، فإذا فعلت ذلك فهي بحكم الطاهر مطلقاً ، وإن أخلّت بشيء من ذلك لم
تصحّ صلاتها ولا طلاقها ؛ لأنها إمّا محدثة أو ذات نجاسة غير معفوّ عنها. ويلزمها
الغسل لدخول المساجد والوضع فيها ولقراءة العزائم الأربع ومسّ القرآن كالوضوء
بالنسبة لغير ذات الغسل ، ويجوز لبثها في المساجد مطلقاً ، وفي توقّف حِلّ جماعها
على جميع الأفعال [١] أو على الغسل خاصّة [٢] أو العدم مطلقاً [٣] أقوال ، أقواها الأخير ؛ لما دلّ على الإطلاق من النصّ [٤]. أو بعد أيّام
الحيض الموافق للأصل والقرآن. والأوّل أحوط كما عليه الأكثر.
ولا يصحّ صومها
إلّا مع الغسل ، فلو أخلّت بغسل من الصبح أو الظهرين فسد.
وقيل : لا
يشترط في صحّة اليوم غسل ليلته [٥] ؛ نظراً إلى أن شرطيّته في هذا الحدث للصوم تابع للصلاة
وجوداً وعدماً ، وسعة وضيقاً ، فيجوز تأخيره إلى آخر وقتها.
ومن نظر إلى
أنه شرط للصوم أوجب تقديمه على الفجر بحيث يقارن فراغه الفجر ولو ظنّاً ، فلو
تبيّن خلافه لم يضرّ ما لم يطل الفصل [٦] ، وهذا أولى.
ويجب عليها
قضاء الصلاة لو أخلّت بشيء ممّا يلزمها. ولو دخلت في الصلاة بحكم الصغرى ثمّ
فاجأتها الكبرى أتمّتها واغتسلت للأُخرى إن بقيت ، والإعادة أحوط. وبالعكس لا شيء
إن لزمها غسل الانقطاع ، وانقطاع دمها إن لم يكن للبرءِ
[١] المقنعة ( ضمن
سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٥٧.