نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 254
جمع [١] اقتصاراً في العفو على محلّ الضرورة ؛ لأنها مستمرة
الحدث. ولعدم الوجوب وجه. ولا يضرّ الفصل بتحصيل مقدّمات الصلاة.
وإن غمس الدم
الكرسف ولم يسِل فهي الوسطى ، ويجب عليها ما مرّ من تغيير الخرقة وتطهيرها وغسل
الغداة وإن دخل وقتها وهي كذلك ، وإلّا فحكمها ما يتّفق فيها من الأنواع الثلاثة ،
فإن صادف وقت الغداة وهي صغرى فحكمها كما مرّ ، فلو غمسه بعد ذلك إلى الظهر فعليها
غسل ، وهكذا في غيرها ، أمّا لو صادف الغمس الأوقات كلّها فغسل الغداة فقط ووضوء
لكلّ صلاة على الأشهر ، وعن بعض نفي الخلاف [٢] ، وعن ( الخلاف ) [٣] و ( الناصرية ) [٤] الإجماع. وإيجاب ابن الجنيد [٥] : وابن أبي
عقيل [٦] : الأغسال الثلاثة هنا ضعيف كعدم إيجاب الثاني [٧] في الأُولى
شيئاً.
وإن سال الدم
فهي الكبرى ، ويجب عليها مع ما مرّ كلّه غسل للظهرين أيضاً ، وغسل للعشاءين ، تجمع
بين كلّ فرضين منها بغسل. ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة عليها حينئذٍ ، وإنما
هو في وجوب الوضوء لكلّ فرض ، وهو أحوط ، والاكتفاء للفرضين بوضوء واحد مع الغسل
قويّ ، ولتكن الصلاة معاقبة للطهارة.
ولو كان
السيلان في وقتٍ خاصّة ففيه خاصّة كالغمس ، وتجمع بين كلّ صلاتين مطلقاً بغسل ،
ويجوز لها أن تغتسل لكلّ واحدة من الخمس. وغير بعيد ضمّ نوافل كلّ فرض له من غير
غسل للتبعيّة وكذا نافلة الليل إن ضمّتها للغداة أو الغسل [ لكل ] واحد بدونه ،
والاحتياط ظاهر.