نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 246
لإمكان كونه حيضاً. وليس منه ما تراه قبل إكمال التسع وبعد حدّ اليأس ، وهو
بلوغ خمسين مطلقاً ، وللتفصيل بين القرشية فستّون ، وغيرها فخمسون وجهٌ قوي ،
والاحتياط لهنّ مطلقاً العمل بالعملين ضمن العشر ، أمّا جعل النبطية كالقرشية فلا
وجه له يعتدّ به.
وإن اشتبه دم
الحيض بالعذرة استدخلت قطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو بكارة ، وإلّا فحيض. وإن اشتبه
بدم القرحة استدخلتها وأخرجتها برفقٍ ، فإن خرج الدم فيها من الأيمن فهو قرحة ، أو
من الأيسر فحيض على الأقوى ، وهو أوفق بالطبع أيضاً. ومع القطع يلحق بالمقطوع به
مطلقاً. ويجامع الحيض الحمل على أصحّ الأقوال وأشهرها.
وإذا عبر الدم
العشرة بعد استقرار العادة وتتحقّق بتواليه مرّتين ، فإن اتّفقتا زمناً واحداً
وانقطاعاً فهي عددية ووقتية ، أو عدداً فقط فهي عددية ، أو زمناً كأوّل الشهر
مثلاً فقط فهي وقتية ، ولا يشترط في تحقّقها تساوي الطهرين وإن اختلفتا أخذت ذات
العددية مطلقاً العدد وما زاد استحاضة إجماعاً ، وفهمه من النصّ غير عزيز ، فإن
استظهرت حينئذٍ ولو إلى العشرة لجوازه لها كذلك ؛ لأنه زمان مشكوك فيه قضت ما
فاتها من العبادة كما لو حصلت العادة بالتمييز ، فلو رأت في الأوّل ستّة أحمر
وعشرة أصفر ومثله في الثاني واختلف في الثالث أو اتّحد ، فالستّة الحيض ولو كانت
الأضعف ، والزائد استحاضة.
ولو تعارض
التمييز والعادة رجّحت العادة على الأقوى الأشهر ، فذات الخمسة لو استمرّ بها إلى
الخمسة عشر مثلاً وهو فيها رقيق أحمر أو أصفر وفي الزائد أسود حار بحرقة ، فالحيض
الأوّل ، وكذا لو استمرّ إلى وقت العادة فعادتها حيض وما زاد استحاضة.
وغير متّحدة
الوقت مخيّرة في جعل عدد الحيض أيّ زمن أرادت ، فالأولى الأوّل منصوصاً مع الصفات
، هذا في الشهر الأوّل ، وفيما بعده يتعيّن له ذلك الذي
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 246