نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 245
الفصل
الثاني
في
الحيض
وفيه بحثان :
الأوّل في دم الحيض
دم الحيض في
الأغلب حار أسود أو أحمر يميل له ، عبيط له قوّة ودفع. وأقلّه ثلاثة متوالية ، وهو
أن تراه في أكثر كلّ يوم من الثلاثة بحيث لا تعدّ نقية على الأظهر ، لا في ضمن
عشرة. وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بين حيضتين. ولا يشترط التوالي بعد الثلاثة ، بل
يكفي انقطاعه عليها ولو تخلّل نقاء ؛ إذ هو في أيّام الحيض حيض. فكلّ دم تراه فيها
مع تحقّق الثلاثة والانقطاع على العشرة وعدم تيقّن أنه قرح أو بكارة فإنه حيض
نصّاً [١] وإجماعاً [٢] مع الانقطاع عليها وإن لم يكن بتلك الصفات ؛ إذ كلّ دم يمكن
أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذا ممكن ، كما هو ظاهر الفتوى [٣] والنصّ.
ولو رأته ثلاثة
مثلاً ، ثمّ نقت عشرة ، ثمّ رأته ثلاثة مثلاً ، فكلّ منها حيض ؛
[١] انظر وسائل
الشيعة ٢ : ٢٩٣ ، أبواب الحيض ، ب ١٠.