responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 225

كما في ( التحرير ) [١] على عدم طهارة المائع ، وعلى إباحة غيره بعد الغسل ، والاحتياط لا يخفى.

والكافر مطلقاً بصيرورته مسلماً ، ويتبعهُ ولده الذين لم يبلغوا وإن وجب غسل ما على بدنه حين إسلامه في وجه قويّ ، وهو أحوط.

ومنه المرتدّ الراجع ولو عن فطرة في وجه قويّ وإن لم ترجع له زوجته وماله. ومسبيّ المسلم الصبيّ يتبعه فيطهر.

ومنها مجرّد زوال عين النجاسة عمّا سوى الإنسان من الحيوان ولو لم يغب إجماعاً ، وفيه إن غاب مطلقاً على الأشهر الأظهر ، ومراعاة ظنّ الزوال أحوط إن علم المتنجّس بها. وعن البواطن فتطهر رطوباتها المختصّة دون ما فيها من غيرها كباقي الطعام ، بل بالمضمضة بالماء مرّة أو أكثر ، وما دخلها وخرج غير متلوّث بنجاستها طاهر للشكّ في تنجّسه ، والأحوط النجاسة.

ومنها النزح في البئر عند الحاكم بتنجّسه بالملاقاة ، أو مع التغيّر إن أزاله إجماعاً إن لم نقل الأصل المادة.

ومنها ذهاب الثلثين في العصير بالحرارة ولو بعلاج في وجه قويّ ، ويطهر حينئذٍ الإناء والمزاول والآلة.

ويكفي في الحكم بالطهارة إخبار صاحب اليد ولو وكيلاً غير عدل كالخادم ، أو شهادة عدلين ، أو واحد في وجهٍ.

ولا تطهر العين بغير ذلك ، ولا الصقيل بالمسح ، ولا يزول بالمضاف ، ولا بالريح ، ولا التصاق الدم ولا غليانه ، ولا الدهن بإلقائه في الكثير ، ولا العجين بالخَبز ، ولا الطين بالتطيين به ، ولا جلد الميتة بالدبغ. والقول بما في ذلك كلّه شاذّ قائلاً ودليلاً ومنقطع.

ولا يفتقر جلد غير المأكول ممّا يقع عليه الذكاة إلى الدبغ قبل استعماله ، وهو


[١] تحرير الأحكام ١ : ٢٥ ، ١٦٠ ( حجريّ ) ، ولم يذكر فيه الإجماع.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست