نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 224
وتحرم آنية
الذهب والفضّة خاصّة ولو قُنية ، ولا يحرم المأكول فيها ، ولا يبطل الوضوء منه.
ويجب اجتناب موضع الفضّة في المفضّض والمكحلة من الآنية دون المرود والخاتم.
والأرض إن كانت
صُلبَةً منحدرةً منفصل عنها الغُسالة ولا ترشح فيها ، طهرت بجري الماء عليها مرّة
أو مرّتين في ظاهر المذهب ، وإلّا فبإلقاء كرّ أو بإشراق الشمس وتجفيفها للنجاسة
بعد ذهاب العين ، كالأحجار والأشجار وثمارها وورقها قبل القطع ، والحصر والبواري
وكلّ ما لا ينقل عادةً أو في نقله مشقّة ، إلّا إنه لا بدّ أن يستند جفافها فيما
ذكر إلى إشراق الشمس خاصّة دون حرارتها ، ودونها بمعونة الهواء ، ولا يضرّ انضمامه
إذا ترجّح استناده إليه ، ولو تيبّست بدونه وصبّ عليها الماء فإذا جفّفها طهرت ،
ولا تعود النجاسة لو عادت الرطوبة بعده على الأقوى الأشهر ، ولا تطهر بصبّ القليل
عليها ، ورواية الذنوب شاذّة مطّرحة [١].
والأرض تطهّر باطن النعل والخفّ والقدم وخشبة الأقطع وكلّ ما
يُوطأ به إذا زالت النجاسة بها مطلقاً إذا كانت طاهرة جافّة ، ولو زالت بدون المشي
أو المسح كفى مسمّى الإمساس ، أما أسفل الرمح والعصا فلا. ولا بدّ من ذهاب الأثر
بعد العين. ويدخل في هذا تطهير الإناء بالتراب ، والاستجمار بالحجر.
ومن
المطهّرات الاستحالة ، فيطهر المستحيل بالنار رماداً ودخاناً وبخاراً ، فماء الورد النجس طاهر
إن قيل باستحالتها بخاراً. ولا يطهر العجين بالخَبز ولا الطين بالتفخير ؛ لعدمها.
وأعيان النجاسات باستحالتها جسماً طاهراً ، ومنه استحالة المسفوح دمَ ما لا نفس له
، والبول والخمر والعصير بول مأكول اللحم ، والخمر والعصير [ العنبي ] استحالتهما
خلّاً ولو بعلاج ، ويتبعه إناؤه ومزاوله وآلته. ولو وقعت في قدر نجاسة لم يطهر ما
فيها بوجه إن كان مائعاً ، وإلّا طهر بالغسل نصّاً وإجماعاً ،