responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 211

والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلّه غالباً ، ولا يخرج عنها بوصل الآبار. وينجس بما ينجس به الجاري نصّاً [١] وإجماعاً ، ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة ؛ للنصوص المستفيضة [٢] المحكمة المشهورة المعلّلة الموافقة للقرآن والأصل وغير ذلك ، وللإجماع القائم. إلّا إن تطهيرها وجوباً عند القائلين بانفعالها ، واستحباباً على الأقوى مختلف باختلاف الملاقي.

فينزح البئر كلّه لوقوع البعير والثور والخمر ولو قطرة وكلّ مسكر مائع أصالة وإن جمد لا الجامد أصالة وإن ميّع ، والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والفقاع على الأشهر ، وفي ( الغنية ) [٣] و ( السرائر ) [٤] الإجماع. وإن تعذّر نزحه تراوح عليه يوماً مطلقاً أربعةٌ : اثنان اثنان من الطلوع إلى الليل ، ولا يكفي أقلّ وإن سدّ مسدّ الأربعة ، ويكفي النساء والصبيان ، والأحوط الاقتصار على الرجال. ويجوز لهم الصلاة جميعاً جماعة وفرادى ، والأكل جميعاً أيضاً ؛ لدلالة العرف على استثنائه ، وتجوز الزيادة على الأربعة ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفّق ، والأحوط الابتداء في النزح من الفجر الثاني ، ولا بدّ من سبق تهيئة الأسباب قبل طلوع الشمس أو الفجر ، ومن إدخال جزء سابق ولاحق من باب المقدّمة.

وينزح كرّ لموت الحمار والفرس والبغل والبقرة ، وعن ( الغنية ) [٥] الإجماع في الأوّلين.

وينزح سبعون دلواً لموت الإنسان مطلقاً إجماعاً في المسلم ، وعلى الأشهر في


[١] انظر وسائل الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣.

[٢] انظر وسائل الشيعة ١ : ١٧٠ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٤.

[٣] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.

[٤] السرائر ١ : ٦٩ ـ ٧٠.

[٥] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨١ ، وفيه : ( منه ما يوجب نزح كرّ واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم ).

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست