نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 211
والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة
وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلّه غالباً ، ولا يخرج عنها بوصل الآبار. وينجس
بما ينجس به الجاري نصّاً [١] وإجماعاً ، ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة ؛ للنصوص
المستفيضة [٢] المحكمة المشهورة المعلّلة الموافقة للقرآن والأصل وغير
ذلك ، وللإجماع القائم. إلّا إن تطهيرها وجوباً عند القائلين بانفعالها ،
واستحباباً على الأقوى مختلف باختلاف الملاقي.
فينزح البئر
كلّه لوقوع البعير والثور والخمر ولو قطرة وكلّ مسكر مائع أصالة وإن جمد لا الجامد
أصالة وإن ميّع ، والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والفقاع على الأشهر ، وفي ( الغنية
) [٣] و ( السرائر ) [٤] الإجماع. وإن
تعذّر نزحه تراوح عليه يوماً مطلقاً أربعةٌ : اثنان اثنان من الطلوع إلى الليل ،
ولا يكفي أقلّ وإن سدّ مسدّ الأربعة ، ويكفي النساء والصبيان ، والأحوط الاقتصار
على الرجال. ويجوز لهم الصلاة جميعاً جماعة وفرادى ، والأكل جميعاً أيضاً ؛ لدلالة
العرف على استثنائه ، وتجوز الزيادة على الأربعة ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل
ولا الملفّق ، والأحوط الابتداء في النزح من الفجر الثاني ، ولا بدّ من سبق تهيئة
الأسباب قبل طلوع الشمس أو الفجر ، ومن إدخال جزء سابق ولاحق من باب المقدّمة.
وينزح كرّ لموت
الحمار والفرس والبغل والبقرة ، وعن ( الغنية ) [٥] الإجماع في
الأوّلين.
وينزح سبعون
دلواً لموت الإنسان مطلقاً إجماعاً في المسلم ، وعلى الأشهر في
[١] انظر وسائل
الشيعة ١ : ١٣٧ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٣.
[٢] انظر وسائل
الشيعة ١ : ١٧٠ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١٤.
[٣] الغنية ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.