نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 210
ولو شكّ في
البقاء فالأصل البقاء. ولو وقع عليه ماء ولم يعلم نجاسته فطاهر ، وليس عليه السؤال
إجماعاً.
والماء
الجاري لا يتنجّس
إلّا بالقطع بتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه حسّا بمخالطة النجاسة ، لا بالمتنجّس ولا
بمجاورتها. فلو شكّ هل هي قبل التغيير أم بعده ، فطاهرٌ ، وعلى ذلك الإجماع والنصّ
[١] ولو عموماً قائمان. ولا يشترط في تحقّق الجريان دوام النبع ولا قوّته ،
فإن انقطعت المادّة فالباقي له حكم الواقف على الأشهر الأقوى.
ومن الجاري ما
يحصل من رشح الأرض إذا كان قويّاً في الجملة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الشرط ؛
أخذاً بإطلاق المادة في النصّ [٢] مع ظهور تفاوتها. ومراعاته أحوط ، وأحوط منه إدخاله في
الواقف.
والعين [ التي
لا ينفك [٣] ] ماؤها عنها لا شكّ في [ دخولها [٤] ] في الجاري.
ولا يشترط في
الجاري الكرّيّة على الأقوى الأشهر ، بل لا يبعد انقطاع المُشتَرِط. ولو تغيّر
بعضه بها اختصّ بالمتنجّس ، وما قبله جارٍ ، وما بعده واقف.
ولو انقطع نبعه
والباقي أقلّ من كرّ مع سبق النجاسة وذهاب عينها وعدم تغيّر أحد أوصافه السابقة
فمطهّر ، وإلّا فنجس.
ولو شكّ في
وجود مادّته فالأصل عدمها إن لم يسبق تحقّقها ، وإلّا فيستصحب البقاء.
وماء
المطر حال نزوله
كالجاري ، جرى من ميزاب أم لا على الأشهر الأقوى في الأخير ، بشرط تحقّق أقلّ
الجري ، وبعد انقطاع نزوله كالواقف. وطينه طاهر مطلقاً ما لم يلاقِ نجاسة. وغير
بعيد ملاحظة العادة المفيدة للعلم بنجاسته ولو بالظنّ القويّ وإن خرج هذا عن ذاك.
[١] انظر وسائل
الشيعة ١ : ١٣٣ ـ ١٤٣ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١ ب ٥.
[٢] انظر وسائل
الشيعة ١ : ١٤٩ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٧ ، ح ٤ ، ب ١٤ ، ح ٦ ـ ٧.