بخلاف غيره الّذي
لا يبالي عن ترك الواجبات وفعل المحرّمات فإنّه لا يأمن من أن ينكب.
الطائفة
الثانية
أخبار التوقّف الّتي قيل إنّها لا تحصى كثرة :
منها
: ما في ذيل مقبولة
عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجّحات من قوله عليهالسلام : « إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [١].
ومنها
: صحيحة جميل بن
درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة ، انّ على كلّ شيء حقيقة وعلى كلّ صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما
خالف كتاب الله فدعوه [٢] ».
ومنها
: رواية الزهري [٣] والسكوني [٤] وعبد الأعلى [٥] « الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم
تحصه ».
ومنها
: رواية أبي شيبة
عن أحدهما [٦] ، وموثّقة سعد بن زياد عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند
الشبهة ـ إلى أن قال ـ فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة [٧].
ومنها
: موثّقة حمزة بن
طيّار أنّه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتّى بلغ موضعا منها قال له : كفّ واسكت ،
ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : أنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ
عنه ، والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى عليهمالسلام حتّى يحملوكم فيه إلى القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ،
ويعرّفوكم فيه الحقّ قال الله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[٨] و [٩].
ومنها
: رواية جميل عن
الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام أنّه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الامور ثلاثة : أمر
[١] الوسائل ١٨ : ٧٦
الباب ٩ من أبواب صفات القاضى ، الحديث الأوّل.
[٢] الوسائل ١٨ : ٨٦
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٥.
[٣] الوسائل ١٨ :
١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢.
[٤] الوسائل ١٨ :
١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥٠.
[٥] الوسائل ١٨ :
١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٥٠.
[٦] الوسائل ١٨ :
١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٣.
[٧] الوسائل ١٨ :
١١٦ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٥ وفيه : مسعدة بن زياد.