responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 3

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ـ تعليقة ـ

في أصل البراءة

واعلم أنّ المرجع الّذي يرجع إليه المجتهد في جميع المسائل الفرعيّة عند الاستنباط منحصر في الدليل والأصل ، وقد تقدّم الإشارة إلى الفرق بينهما ، وهو أنّ الدليل ما كان متعرّضا للواقع ناطقا به بإفادته القطع أو الظنّ به كما اشير إليه بوصف التوصّل المأخوذ في تعريفه الاصطلاحي ، والأصل ما لا تعرّض فيه للواقع أصلا باعتبار دخول الشكّ في موضوعه ، وهو بهذا المعنى المقابل للدليل منحصر في الاصول الأربع المعروفة : الاستصحاب ، وأصالة البراءة ، وأصالة الاشتغال ، وأصالة التخيير ، والحصر هنا مع مساعدة الاستقراء التامّ عليه عقليّ دائر بين الإثبات والنفي ، وذلك لأنّ المكلّف بالقياس إلى واقعة معيّنة إمّا أن يكون غافلا صرفا أو يكون ملتفتا إليها طالبا لمعرفة حكمها.

والأوّل خارج عن موضوع البحث ، فإنّه بالقياس إلى الواقعة المغفول عنها بضابطة قبح تكليف الغافل لا تكليف عليه في تلك الواقعة.

والثاني بعد استفراغ الوسع إمّا أن يحصل له القطع بحكم الواقعة ، أو يحصل له الظنّ به ، أو لا يحصل شيء منهما بل يبقى على شكّه ويستقرّ له ذلك الشكّ.

والأوّل خارج عن معقد البحث ، لأنّ وظيفته حينئذ اتّباع قطعه.

والثاني هو موضوع حجّيّة الظنّ الّذي عقد له باب على حدة.

والثالث مجرى الأصل ، وحينئذ فإمّا أن يكون الشكّ المفروض له بحيث يلاحظ معه حالة سابقة أو لا.

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست