ومرجع الشبهة
الاولى إلى الشبهة في الكبرى بعد تبيّن الصغرى ، والثانية إلى الشبهة في الصغرى
بعد تبيّن الكبرى ، والثالثة إلى الشبهة فيهما معا.
والضابط الكلّي في
الشكّ في الفرديّة باعتبار الصدق ، أن يطلب رفع الشبهة بمراجعة العرف واللغة
إحرازا لأمارات الوضع وعلامات الحقيقة والمجاز ، من نصّ لغويّ أو تبادر وعدمه
العرفيّين وغيرهما ، وفي الشكّ في الفرديّة باعتبار المصداق ، أن يطلب رفعها
بمراجعة أهل الخبرة خاصّة ، ولا مجرى في ذلك للأمارات المعمولة في باب الوضع ،
لفرض عدم الشبهة في الوضع من هذه الجهة ليطلب رفعها بها ، وإليه يرجع ما في كلام
أفاضل المتأخّرين من معاصرينا [١] في الفرق بين الموضوعات المستنبطة والموضوعات الصرفة ، من
كون المرجع في الأوّل هو العرف واللغة ، وفي الثاني أهل الخبرة ، فالشكّ في
الفرديّة باعتبار المصداق ساقط عن محلّ الكلام ، لخروجه عن معقد الأمارات المبحوث
عنها هنا ، فوجب الاقتصار حينئذ على الشكّ في الفرديّة باعتبار الصدق. وقد عرفت
أنّ مآله إلى الجهل المشوب بالموضوع له.
فنقول : حينئذ إنّ
العلم الّذي خالطه قد يكون علما بالموضوع له إجمالا ، على معنى العلم الإجمالي به
، وقد يكون علما به في الجملة.
وتوضيح الفرق
بينهما : إنّ الماهيّات المركّبة من الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة الاعتباريّة أو
الحقيقيّة تلاحظ باعتبارين ، وتعتبر بلحاظين :
أحدهما : أن تلاحظ
باعتبار صورها النوعيّة ، وبها بالاعتبار المذكور يتعلّق نظر أئمّة اللغة في كتب
متون اللغة عند ضبط معاني الألفاظ وبيانها والبحث عنها كما لا يخفى ، وعليها مدار
الإفادة بالألفاظ والاستفادة عنها في المحاورات ، كما هو واضح أيضا.
وثانيهما : أن
تلاحظ باعتبار أجزائها المفصّلة ، خارجيّة أو عقليّة ، حقيقيّة