responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 512

والسرّ في ذلك : أنّ القول بالجواز مبنيّ على وجود المقتضي للجواز ، وفقد مانعه.

وأمّا القول بعدم الجواز ، فإن كان مستنده دعوى وجود المانع وهو لزوم التناقض فهو المنع العقلي ، وإن كان مستنده منع وجود المقتضي فهو المنع التوقيفي ، نظرا إلى أنّ المقتضي لجواز استعمال اللفظ في المعنى المعبّر عنه بمصحّح الاستعمال منحصر في أحد الأمرين من الوضع والعلاقة المرخّص فيها.

وقد زعم هذا القائل انتفاءهما معا ، أمّا انتفاء الأوّل : فمبناه إمّا على توهّم مدخليّة قيد « الوحدة » في الوضع أو الموضوع له ، أو على توهّم اختصاص الوضع بحالة الوحدة والانفراد وعدم تناوله حالة الكثرة والانضمام ، وأيّا مّا كان فكلّ من المعنيين أو أكثر حال الانضمام والاجتماع خلاف ما وضع له اللفظ.

وأمّا انتفاء الثاني : فلأنّ العلاقة المتصوّرة في صورة الاستعمال في أكثر من معنى إمّا الجزئيّة : باستعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، لكونه جزءا على القول بمدخليّة « الوحدة » في الموضوع له ، أو الكلّية : باستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، لكونه كلاّ على القول بعدم تناول الوضع لغير حال الوحدة لحصوله في حال الوحدة.

وقد اعتبر في هذين النوعين من العلاقة كون تركيب الكلّ خارجيّا حقيقيّا وهو هنا ذهني اعتباري ، مع ما اعتبر في علاقة الكلّية من كون الجزء مقوّما وهذا أيضا منتف ، والاستعمال توقيفي فيكفي في الحكم بعدم جوازه انتفاء المقتضي للجواز.

وكيف كان : فالأظهر الأقوى ، بل الحقّ الّذي لا محيص عنه هو القول بعدم الجواز مطلقا ، لا لوجود المانع ـ لما ستعرفه من ضعف القول به ـ بل توقيفا لفقد المقتضي للجواز.

ولكن لا لدخول قيد « الوحدة » في الموضوع له ، ولا لعدم تناول الوضع لغير حال الوحدة لما حقّقناه في المقدّمة الرابعة ، ولا لدعوى أنّ الواضع حين الوضع

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست