حقيقة زمان الشارع
هل هو المعنى اللغوي ليحمل عليه اللفظ المذكور بمقتضى أصالة الحقيقة ، أو هو
المعنى العرفي ليحمل عليه بمقتضى أصالة الحقيقة أيضا ، فالمقصود من الترجيح من جهة
أصل أو قاعدة تشخيص حقيقة زمان الشارع ، ليعمل فيه بأصالة الحقيقة.
ثمّ إنّ اللغة في
كلام الاصوليّين قد تطلق على المعاني المثبتة من الواضع مهجورة كانت أو باقية ،
وقد تطلق على المعاني المودّعة في كتب اللغة أصليّة كانت أو متجدّدة ، وبذلك يعلم
أنّ النسبة بينهما عموم من وجه يجتمعان في الأصليّة المودّعة في كتب اللغة ، وفي
كون المراد باللغة المقابلة للعرف في محلّ البحث هو المعنى الأوّل أو المعنى
الثاني أو ما يعمّهما وجوه ، لم نقف في كلماتهم على ما يرشد إلى أحدها على التعيين
، وإن كان التمسّك لتقديم اللغة بأصالة عدم النقل ربّما يومئ بظاهره إلى إرادة
الأوّل ، فاللازم حينئذ في مقام الترجيح فرض التعارض تارة بين العرف واللغة
بالمعنى الأوّل ، واخرى بينه وبين اللغة بالمعنى الثاني.
لكن على الأوّل
ينبغي القطع بخروج المهجورة من اللغة قبل الشرع أو قبل صدور الخطاب ، والباقية
منها إلى ما بعد زمان الشرع أو ما بعد صدور الخطاب عن موضوع المسألة ، لأنّه يتبيّن
بحكم الفرض عدم كونه في الصورتين الاوليين حقيقة زمان الشارع ، كتبيّن كونه في
الصورتين الاخريين حقيقة زمان الشارع ، فلا اشتباه في الفرضين معا.
كما أنّه على
الثاني ينبغي القطع بخروج الثابتة من اللغة قبل زمان الشارع أو قبل صدور الخطاب ،
والمتجدّدة منها بعد زمان الشارع أو بعد صدور الخطاب عن المتنازع فيه ، لتبيّن كون
الأوّلين من حقيقة زمان الشارع ، وعدم ، كون الأخيرين منها ، فموضوع المسألة من
كلّ من المعنيين ما شكّ في وجوده في زمان الشارع ، على معنى الشكّ في كون حقيقة
زمان الشارع هو هذا أو غيره من المعنى العرفي.
وأمّا العرف ،
فالمراد به هاهنا المعاني الموجودة في العرف العامّ المتداولة