ففيه : ما فيه
ويجري فيه جميع ما تقدّم في دفع الإجماع المستدلّ به على حجّية قول اللغوي فراجع
وتأمّل ، مع توجه المنع إلى دعوى الانهدام بعد ما عرفت من غلبة اتّفاق العلم فيه.
ولو سلّم
فالاعتداد به في الامور المتسامح فيها صون لها عن الانهدام ، وإن لم يعمل بالظنّي
منه في الامور الشرعيّة.
ولو سلّم فيتوجّه
المنع إلى دعوى انهدام الشريعة بالمرّة بعدما بيّنا من جواز البناء على الظنّي منه
حين الاضطرار إليه ، من جهة الاضطرار إلى العمل بمطلق الظنّ فيها ، وهذا ليس من
الحجّية بالمعنى المبحوث عنه كما عرفت ثمّة.
عاشرها
: القياس ، الّذي اعتمد عليه
بعض الناس إذا كان بين الأصل والفرع جامع يصلح للعلّية ، وخالفه الجمهور وأصحابنا
كافّة بمنع العمل به في اللغات ، وهو أن يوجد اللفظ مستعملا في مورد على وجه
الحقيقة لوجود وصف فيه بحيث لو لم يوجد فيه ذلك الوصف أو وجد فارتفع لم يقع
الاستعمال ، وقد يعبّر عنه « بالدوران » لكون التسمية وجودا وعدما تدور مع الوصف
الموجود في المسمّى وجودا وعدما ، حيث لا تسمية قبل وجوده كما لا تسمية بعد زواله
، فينهض ذلك دليلا على وضع اللفظ لكلّ ما وجد فيه ذلك الوصف ، وذلك كما في « الخمر
» المستعمل في المتّخذ من العنب باعتبار وصف الإسكار ، حيث لا يطلق على ما لم
يلحقه الإسكار لكونه عصيرا ، كما لا يطلق على ما ارتفع عنه الوصف بعدما لحقه ، كما
إذا انقلب خلاّ فيقال : بأنّه موضوع لكلّ ما فيه الإسكار فكلّ من الفقّاع والفضيح
والنقيع وغيرهما من الأنبذة خمر على وجه الحقيقة ، وكذا الكلام في تسمية « اللائط
» زانيا و « النبّاش » سارقا لجامع الإيلاج المحرّم في الأوّل ، والأخذ بالخفية في
الثاني ، بناء على ضابطة الدوران المفيد للعلّية.
وطريق دفعه تارة :
بمنع الكبرى كما في كلام غير واحد ، وملخّصه : منع التعويل على نحو هذا الظنّ في
اللغات ، حيث لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.
واخرى : بمنع
الصغرى ، على معنى منع إفادة الدوران علم العلّيّة ولا ظنّها