ووجه كون الإطلاق
توسّعا فلأنّ الوضع عندهم تعيين وتخصيص ، وهذا يقتضي اعتبار الخصوصيّة بإحدى الجهات
المتقدّمة ، فإنّ التعيين يقتضي محلاّ معيّنا ، والمحلّ لا يتعيّن إلاّ بالخصوصيّة
، ومع عدم اعتبار الخصوصيّة لا تعيّن للمحلّ ، فلا يتحقّق بالقياس إليه تعيين ،
فالمفروض شبه تعيين لا أنّه تعيين على الحقيقة ، فيكون الإطلاق بالنسبة إليه
مجازيّا ، والمأخوذ في التعريفين هو الوضع بالمعنى الحقيقي الشامل لجميع الأقسام
الثلاث الاول ، والوضع بهذا المعنى ثابت في الحقائق ومنتف في المجازات ، وانتفاؤه
لا ينافي ثبوت الوضع فيها بمعناه المجازي فلا إشكال إذن في التعريفين.
وثانيها
: أنّ اللفظ
المأخوذ فيهما إن أراد به التامّ ، وهو المجموع المركّب من المادّة والهيئة اللتين
هما جزان منه ، انتقض العكس بخروج الموضوعات النوعيّة مادّة وهيئة كما في
المشتقّات ، لأنّ الوضع فيها وكذلك الاستعمال متعلّق بالجزئين والجزء ليس بلفظ
بهذا المعنى ، وإن اريد به ما يعمّ المجموع وكلّ جزء يلزم أخذ المجاز في التعريف
بلا قرينة موضحة ، لأنّ اللفظ مجاز في المعنى العامّ لكونه حقيقة في المجموع
خاصّة.
ويمكن دفعه أوّلا
: باختيار الشقّ الثاني ومنع الملازمة ، لمنع اختصاص اللفظ في عرفهم بالمجموع
المركّب ، بل هو على ما يساعد عليه التتبّع في تضاعيف عباراتهم اصطلاح عندهم في
الأعمّ ، فكلّ من الهيئة والمادّة أيضا لفظ حقيقة.
وثانيا : باختيار
الشقّ الثاني ومنع الملازمة أيضا ، فإنّها إنّما تسلّم إذا فرض متعلّق الوضع في
الهيئات الهيئة المعرّاة عن المادّة رأسا مقيّدة ومطلقة ، على معنى عدم اعتبار
المادّة معها مطلقا ، وفي الموادّ المادّة المعرّاة عن الهيئة رأسا مقيّدة ومطلقة
، على معنى عدم اعتبار الهيئة معها مطلقا ، والالتزام بذلك ليس بلازم ، لأنّ القدر
المسلّم في وضع الهئية عدم اعتبار مادّة مخصوصة معها ، وفي وضع المادّة عدم اعتبار
هيئة مخصوصة معها ، ومرجعه إلى إلغاء الخصوصيّتين في كلّ من الوضعين ، وهو لا
يلازم إلغاء المادّة في الأوّل والهيئة في الثاني رأسا ، فلم لا يجوز