responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 52

كلام في شدّة المرجوحيّة ، وشدّة الكراهة) انتهى.

ونقل شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ـ نوّر الله تعالى مرقده ـ في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) عنه التوقّف ، حيث قال ـ بعد ذكر المسألة المذكورة ـ : (وكان شيخنا علّامة الزمان يتوقّف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتّى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه ؛ لأنه كان تحته فاطميّتان ، ونقل عنه أنه يرى التحريم ، إلّا إنّي لم أعرف منه غير التوقّف) [١].

ثم قال قدس‌سره بعد كلام في البين : (إلّا إنّي بعد ، عندي نوع حيرة واضطراب ودغدغة وارتياب ، فأنا في المسألة متوقّف ، والاحتياط فيها عندي لازم. وقد سألني بعض الإخوان المتورّعين عن هذه المسألة سابقا وكان مبتلى بها ، حيث إنّه جامع بين فاطميّتين ، فكتب له جوابا يشعر بالتوقّف والأمر بالاحتياط ، فامتثل ما كتبته ، وطلّق واحدة. ولا شكّ أن في هذا الطريق السلامة والسلوك في مسالك الاستقامة. نسأل الله الوقوف عند الشبهات والتثبّت عند الزلّات) [٢] انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه.

أقول : أمّا ما نقله عن شيخه العلّامة من التوقّف ، فإنّه لا ينافي النقل عنه بالجزم ، كما نقلناه ، ونقله هو عن ذلك الرجل المذكور ؛ إذ يجوز أن يكون مذهبه صار إلى التحريم بعد التوقّف أوّلا فلا منافاة.

وما ذهب إليه هو قدس‌سره من التوقّف فإنّما أراد به التوقّف في الفتوى بالتحريم وإن كان يقول بالتحريم من حيث الاحتياط ، كما صرّح به في قوله : (والاحتياط عندي فيها لازم) ؛ وذلك أن الأحكام عند أصحابنا الأخباريين ثلاثة : حلال بيّن ،


[١] منية الممارسين : ٥٥٥.

[٢] منية الممارسين : ٥٦٩.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست