responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 51

وكذلك شيخنا الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني ، على ما وجدته بخط والدي قدس‌سره ، نقلا عنه ، حيث قال ـ بعد نقل الحديث الآتي برواية الصدوق ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب (العلل والأحكام) [١] ـ ما صورته : (قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قال قدس‌سره عقيب ذكره ما صورته : (يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ، ولا معارض له ، فيجوز أن يخصّص به عموم (القرآن) ، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين بالنكاح حراما ، والله أعلم) انتهى كلامه قدس‌سره.

وهذا الحديث ذكره الشيخ في (التهذيب) [٢] أيضا ، إلّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ كما ترى قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين أخذه ـ قدس الله روحه ـ ولكن كفى به ناقلا. وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم) انتهى كلام والدي ، طيّب الله ثراه ، وجعل الجنّة مثواه.

وأقول : إنّه [٣] قد أخذه من كتاب (العلل) ، ولكنّ الوالد لم يطّلع عليه ، وليته كان حيّا فاهديه إليه ، والمفهوم كما ترى من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر.

وأمّا شيخنا علّامة الزمان ونادرة الأوان ، الشيخ سليمان ـ عطّر الله مرقده ـ فقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة ، فإني وجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم نقلا عن خطّه ـ طاب ثراه ـ بعد نقل الخبر الوارد في المسألة ما صورته : (ومال إلى العمل به بعض مشايخنا. وهو متّجه بجواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الصحيح وإن توقّفنا في المسألة الاصوليّة. ولا


[١] علل الشرائع ٢ : ٣١٥ / ب ٣٨٥ ، ح ٣٨.

[٢] تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥.

[٣] في «ح» : أقول ، بدل : وأقول إنه.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست