responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 103

قلنا : إن الخصم إنما تمسك بأن الصلاة بالاجرة [منافية] [١] للقربة والإخلاص بها لله سبحانه ، حيث إن الحامل عليها إنما هو الاجرة دون قصد وجهه سبحانه.

وبمقتضى تعليله أنه لا يصحّ شي‌ء من هذه الصلوات بالكلية ، فإن الباعث عليها امور اخر ـ كما عرفت ـ مع أن الشرع قد ورد بصحّتها ، وليس الوجه في ذلك إلّا ما قلناه من أن هذه الأسباب إنما هي أسباب حاملة على الإتيان بالصلاة الخالصة له سبحانه. ومثله يجري في مسألة الإجارة فلا فرق حينئذ.

وبالجملة ، فكما يصحّ أن يكون الحامل على العبادة أحد هذه الامور ، كذلك يجوز أن يكون الحامل استحقاق الاجرة والانتفاع بها.

الثالث : ما ذكره بقوله : (وأما جواز الاستيجار للحجّ مع كونه من القسم الأوّل) ـ إلى آخره ـ ففيه :

أوّلا : أنه من الجائز الواقع أن يكون الاستيجار من الميقات أو من مكة وهو ممّا لا يجري فيه هذا التخرّص الذي ذكره والتمحّل الذي اعتبره ، فلا يكون ما ذكره كليّا مع أن ظاهر النصوص كليّة الحكم ، وهو كاف للخصم في التعلّق به ؛ فإنه لا ينكر صحّة.

وثانيا : أنه يمكن أيضا إجراء ما فرضه في الحج في الصلاة بأن يقبض الأجير [٢] الاجرة ويتصرّف فيها بعد الاستيجار ، ولا يأتي بالصلاة إلّا بعد نفاد الاجرة ؛ إذ الإجارة لا تقتضي الفورية كما هو الأشهر الأظهر. وحينئذ ، فيمكنه التقرّب بها كما لو لم يكن أخذ اجرة ، فهو كالمتطوّع.

وثالثا : أن بقوله : (أو نقول : إن ذلك على سبيل لاسترضاء للمتبرّع) مناف لفرض المسألة أولا ، فإن المفروض الاستيجار للحجّ كما صرّح به في كلامه ،


[١] في النسختين : مناف.

[٢] ليست في «ح».

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست