الله سبحانه ، فإنّها هي المستقرّة في ذمة المستأجر عنه فالاجرة في مقابلة
المجموع لا الصلاة حاصلة ليحصل منافاة الاجرة [١] للقربة. والفرق لطيف يحتاج إلى مزيد تأمّل.
وتوضيحه أن
النيّة مشتملة على قيود ، منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ، ومنها كونه أداء أو
قضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعا أو باجرة. وكل من هذه القيود الأخيرة غير مناف
لقيد الإخلاص ، والاجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أوّلا وبالذات بإزاء القصد الثاني
ـ أعني : النيابة عن زيد مثلا ـ بمعنى أنه استؤجر على النيابة عن زيد في الإتيان
بهذه الفريضة المتقرّب بها ، وقيد القربة على حاله ، وفي محله لا تعلق للإجارة به
إلّا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه.
نعم ، لو اشترط
في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحّة العبادة ، اتّجه
منافاة الاجرة لذلك ، إلّا إنه ليس بشرط إجماعا.
وبالجملة ، فإن
أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ، ولكن الحامل عليها والباعث عليها مع التقرّب
هو هذا المبلغ الذي قرر له. ولذلك نظائر في الشرع توجب دفع الاستبعاد مثل صلاة
الاستسقاء وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة طلب الولد وطلب الرزق ونحو ذلك
، فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ، ومتقرب بها إليه ، ولكن الباعث عليها هو
أحد هذه الأغراض المفصّلة ، يعني أنه يأتي بالصلاة خالصة لوجهه سبحانه لأجل هذا
الغرض الحامل عليها.
فإن قيل : إن
هذا ممّا قام الدليل على صحّته وورود الخبر به دون [٢] موضع النزاع.
[١] في «ح» :
والأجرة ، بدل : فالأجرة في مقابلة. الاجرة.